____________________
كان الاختلاف بين القيود الواقعية والقيود المقصودة من قبيل الاختلاف بين المتباينين لم يصح الامتثال، فإن تعدد المطلوب إنما يقتضي وقوع القصد على ذات المقيد حتى على تقدير انتفاء القيد، ولا يقتضي وقوع القصد على القيد المباين. ففي المقام إذا قصد الحج غير الاسلامي والأمر الندبي على نحو تعدد المطلوب، فقد تعلق القصد بذات الحج وبذات الأمر، لكن لم يتعلق بالحج الاسلامي ولا بالأمر الوجوبي. ولو بني على عدم اعتبار قصد الوجوب والندب يكون البطلان مستندا إلى عدم قصد خصوصية الحج الاسلامي فإنه لا بد من قصدها في تحقق العبادة، فينحصر تصحيح الحج الاسلامي - في الفرض - بصورة ما إذا كان قصد الحج غير الاسلامي بعنوان كونه عبرة ومرآة إلى الحج الاسلامي، فيكون الحج الاسلامي مقصودا بالأصالة ولو إجمالا. ومن ذلك يظهر أنه - مع تباين القيود الواقعية والخطئية - ينحصر تصحيح العبادة بصورة ملاحظة القيد الاشتباهي بنحو المرآتية والطريقية، ومع عدم التباين وكونها من قبيل الأقل والأكثر ينحصر تصحيح العبادة بصورة ملاحظة القيد الاشتباهي بنحو تعدد المطلوب، فإذا لوحظ بنحو وحده المطلوب تعين البناء على البطلان. ومن ذلك يظهر أنه في اطلاق الصحة في كلام المصنف (ره) نظر، وكان اللازم التفصيل في المسألتين على النحو الذي ذكرنا. وسيأتي في المسألة الخامسة والعشرين نظير المقام.
(1) إجماعا بقسميه عليه منا ومن غيرنا، كما في الجواهر. ويشهد له ما في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: " ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " (* 1)، وما في خبر آدم بن علي
(1) إجماعا بقسميه عليه منا ومن غيرنا، كما في الجواهر. ويشهد له ما في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: " ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " (* 1)، وما في خبر آدم بن علي