ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا (2). ولو
____________________
واستقر الوجوب عليه، كما لو اعتقد أنه فقير لا مال له وتبين بعد ذلك أنه غني مستطيع، كما تقدم في المسألة الخامسة والعشرين.
نعم إذا كان خوف على النفس كان السفر حراما، فلا يكون مستطيعا واقعا لحرمة السفر. أما إذا كان الخوف على غير النفس، فلأجل أنه لا يحرم السفر لا يخرج به عن كونه مستطيعا واقعا، إذا لم يكن مانع واقعا من بقاء الاستطاعة. بل الظاهر أنه لا فرق بين المستطيع ابتداء ومن استقر عليه الحج، فإنه في السنين اللاحقة وإن كان يجب عليه الحج متسكعا، لكن لا يجوز له السفر مع خوفه على النفس، ولا يجب عليه مع وثوقه بوجود الموانع عن الوصول. والوجه الذي ذكر - في المدارك وغيرها - لاعتبار الوثوق إن تم اقتضى اعتبار الوثوق ببقاء الباذل وقدرته على البذل، ولا يختص باعتبار الوثوق ببقاء البذل، كما يقتضي أيضا اعتبار الوثوق في الاستطاعة المالية.
فإذا التحقيق ما ذكرنا، وأنه لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل، بل يكفي - في ثبوت الوجوب ظاهرا - قيام الطرق العقلائية في البقاء، من دون فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية.
(1) قد عرفت: أن الاستدلال المذكور إنما يصح لو كان القائل باعتبار الوثوق قائلا باعتباره في موضوع الحكم الواقعي أما لو كان قائلا باعتباره في إثبات الوجوب ظاهرا فلا مجال له.
(2) كذا ذكر جماعة، مرسلين له إرسال المسلمات، منهم: العلامة في القواعد، والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والمسالك، والسيد في المدارك، والفاضل الهندي في كشف اللثام، وغيرهم، من دون تعرض لخلاف أو إشكال.
نعم إذا كان خوف على النفس كان السفر حراما، فلا يكون مستطيعا واقعا لحرمة السفر. أما إذا كان الخوف على غير النفس، فلأجل أنه لا يحرم السفر لا يخرج به عن كونه مستطيعا واقعا، إذا لم يكن مانع واقعا من بقاء الاستطاعة. بل الظاهر أنه لا فرق بين المستطيع ابتداء ومن استقر عليه الحج، فإنه في السنين اللاحقة وإن كان يجب عليه الحج متسكعا، لكن لا يجوز له السفر مع خوفه على النفس، ولا يجب عليه مع وثوقه بوجود الموانع عن الوصول. والوجه الذي ذكر - في المدارك وغيرها - لاعتبار الوثوق إن تم اقتضى اعتبار الوثوق ببقاء الباذل وقدرته على البذل، ولا يختص باعتبار الوثوق ببقاء البذل، كما يقتضي أيضا اعتبار الوثوق في الاستطاعة المالية.
فإذا التحقيق ما ذكرنا، وأنه لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل، بل يكفي - في ثبوت الوجوب ظاهرا - قيام الطرق العقلائية في البقاء، من دون فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية.
(1) قد عرفت: أن الاستدلال المذكور إنما يصح لو كان القائل باعتبار الوثوق قائلا باعتباره في موضوع الحكم الواقعي أما لو كان قائلا باعتباره في إثبات الوجوب ظاهرا فلا مجال له.
(2) كذا ذكر جماعة، مرسلين له إرسال المسلمات، منهم: العلامة في القواعد، والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والمسالك، والسيد في المدارك، والفاضل الهندي في كشف اللثام، وغيرهم، من دون تعرض لخلاف أو إشكال.