____________________
المشروع، لأنه على تقدير الاستطاعة يجب عليه الحج، فلا يجوز له تفويته بالزيارة، فلا يصح نذرها، وإذا لم يصح النذر مقيدا بتقدير الاستطاعة لم يصح النذر مطلقا، وإذا نذرها نذرا مهملا أو مقيدا بغير الاستطاعة لم يجب العمل به على تقدير الاستطاعة. وفيه: أن الجواب المتقدم أيضا آت هنا، فإن النذر على تقدير الاستطاعة إنما يكون نذرا لغير المشروع إذا تقدم دليل وجوب الحج، أما إذا سقط بارتفاع موضوعه بسبق النذر فلا يكون نذرا لغير المشروع. ومثله الكلام في نذر الزوجة. فلاحظ، وتأمل.
(1) قد تقدم - في مواضع من هذا الشرح - الكلام في نظير المسألة وحاصله: أن وجود حج الاسلام إن أخذ شرطا للنذر فمع سقوطه بالأداء لا مجال للكفارة إذ لا حنث، وإن أخذ قيدا للمنذور وجب تحصيله. فيرجع قوله: " لله علي أن أحج حج الاسلام من بلد كذا " إلى قوله: " لله علي أن لا أحج إلا من بلد كذا " لأن وجوب المحافظة على حصول قيد
(1) قد تقدم - في مواضع من هذا الشرح - الكلام في نظير المسألة وحاصله: أن وجود حج الاسلام إن أخذ شرطا للنذر فمع سقوطه بالأداء لا مجال للكفارة إذ لا حنث، وإن أخذ قيدا للمنذور وجب تحصيله. فيرجع قوله: " لله علي أن أحج حج الاسلام من بلد كذا " إلى قوله: " لله علي أن لا أحج إلا من بلد كذا " لأن وجوب المحافظة على حصول قيد