ففيه: أنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين، ولا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين، بعد كون الوجوب - تخييرا أو تعيينا - مشروطا بالاستطاعة، الغير الصادقة في المقام. خصوصا مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير (1). مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد، والمفروض أن وجوب أداء الدين مطلق، بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعية. نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير، لأنهما حينئذ في عرض واحد. وإن كان يحتمل تقديم الدين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق الله. لكنه ممنوع، ولذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناس (2) ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب.
____________________
(1) حاصل الاشكال: أن التزاحم إنما يكون بين الواجبين المطلقين وفي المقام وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، وهي منتفية مع وجوب وفاء الدين فيكون الوجوب المذكور واردا على وجوب الحج، لا مزاحما له.
(2) يعني: أن توزيع التركة على الحج والدين بعد الوفاة يدل على عدم الأهمية للدين، وإلا لزم تقدم الدين على الحج. وفي بعض الحواشي الاشكال على ذلك: بأن الدين والحج لما تعلقا - بعد الموت - بأعيان التركة لم يبق لرعاية الأهمية موقع. وفيه: أنه إذا كان الدين أهم كان اللازم أن لا يتعلق الحج بالتركة مع المزاحمة بالدين، كما لم يتعلق الميراث مع المزاحمة
(2) يعني: أن توزيع التركة على الحج والدين بعد الوفاة يدل على عدم الأهمية للدين، وإلا لزم تقدم الدين على الحج. وفي بعض الحواشي الاشكال على ذلك: بأن الدين والحج لما تعلقا - بعد الموت - بأعيان التركة لم يبق لرعاية الأهمية موقع. وفيه: أنه إذا كان الدين أهم كان اللازم أن لا يتعلق الحج بالتركة مع المزاحمة بالدين، كما لم يتعلق الميراث مع المزاحمة