(مسألة 84): لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها (3).
____________________
الملكية لا تقبل الشدة والضعف ولا التأكد واللا تأكد. إلا أن يقال: الأهمية في التكليف لما كانت موجبة لاحتمال التعيين في أحد الأمرين كانت موجبة للترجيح عقلا.
(1) في حاشية بعض مشايخنا على المقام: " لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في المسألة السادسة والثمانين، فلا يترك الاحتياط " وفيه نظر، فإن ظاهر الرواية الآتية: أنه أوصى أن يحج الوصي بنفسه، فالحج الموصى به بلدي بمباشرة الوصي، والإمام (عليه السلام) أمره بالحج الميقاتي عند عدم كفاية المال لذلك، فالمراد من الحج من مكة الحج الميقاتي في قبال البلدي، لا الحج الذي يكون إحرامه من مكة في مقابل العمرة التي يكون إحرامها من الميقات. فلاحظ.
(2) كما تقتضيه النصوص. ولأجلها لا أثر لاحتمال مشروعية البعض، بل يبني على خلافه. وحينئذ يبطل حق الحج لأنه لا أثر له، فلا تكون التركة موضوعا له، وتكون موضوعا لغيره لا غير.
(3) لا إشكال في انتقال التركة إلى الورثة إذا لم يكن دين ولا وصية، بل هو من الضروريات. كما لا إشكال في انتقال ما زاد على الدين والوصية إلى الورثة. أما انتقال ما يساوي الدين والوصية إليهم ففيه خلاف، نسب إلى كثير من كتب العلامة، وإلى جامع المقاصد وغيرها: الأول، ونسب
(1) في حاشية بعض مشايخنا على المقام: " لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في المسألة السادسة والثمانين، فلا يترك الاحتياط " وفيه نظر، فإن ظاهر الرواية الآتية: أنه أوصى أن يحج الوصي بنفسه، فالحج الموصى به بلدي بمباشرة الوصي، والإمام (عليه السلام) أمره بالحج الميقاتي عند عدم كفاية المال لذلك، فالمراد من الحج من مكة الحج الميقاتي في قبال البلدي، لا الحج الذي يكون إحرامه من مكة في مقابل العمرة التي يكون إحرامها من الميقات. فلاحظ.
(2) كما تقتضيه النصوص. ولأجلها لا أثر لاحتمال مشروعية البعض، بل يبني على خلافه. وحينئذ يبطل حق الحج لأنه لا أثر له، فلا تكون التركة موضوعا له، وتكون موضوعا لغيره لا غير.
(3) لا إشكال في انتقال التركة إلى الورثة إذا لم يكن دين ولا وصية، بل هو من الضروريات. كما لا إشكال في انتقال ما زاد على الدين والوصية إلى الورثة. أما انتقال ما يساوي الدين والوصية إليهم ففيه خلاف، نسب إلى كثير من كتب العلامة، وإلى جامع المقاصد وغيرها: الأول، ونسب