(مسألة 4): المشهور على أن المراد بالولي - في الاحرام بالصبي غير المميز - الولي الشرعي، من الأب، والجد، والوصي لأحدهما، والحاكم، وأمينه، أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العم، والخال، ونحوهما، والأجنبي.
نعم ألحقوا بالمذكورين: الأم وإن لم تكن وليا شرعيا، للنص الخاص فيها (2). قالوا: لأن الحكم على خلاف القاعدة، فاللازم الاقتصار على المذكورين، فلا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي غيره. ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا (3)،
____________________
الولي عنه، وما لا يمكن إيقاعه في الطفل ينوب الولي عنه فيه، كما هو مورد خبر زرارة. فلاحظ.
(1) لاطلاق النصوص.
(2) وهو مصحح عبد الله بن سنان السابق (* 1). لكن لا إطلاق له يشمل صورة عدم ولاية الأم عليه، ولو بالاستيذان من وليه الشرعي " لأن النظر في كلامه (صلى الله عليه وآله) إلى نفي القصور من جهة الطفل، لا نفي القصور من جهة أخرى. ومقتضى حرمة التصرف بالصبي بغير إذن وليه عدم الجواز بالنسبة إلى الأم كغيرها من الأجانب.
(3) كما اختاره في المستند، لما ذكره في المتن. قال (ره): " لأن قوله (عليه السلام): " من كان معكم من الصبيان.. " (* 2) أعم ممن كان
(1) لاطلاق النصوص.
(2) وهو مصحح عبد الله بن سنان السابق (* 1). لكن لا إطلاق له يشمل صورة عدم ولاية الأم عليه، ولو بالاستيذان من وليه الشرعي " لأن النظر في كلامه (صلى الله عليه وآله) إلى نفي القصور من جهة الطفل، لا نفي القصور من جهة أخرى. ومقتضى حرمة التصرف بالصبي بغير إذن وليه عدم الجواز بالنسبة إلى الأم كغيرها من الأجانب.
(3) كما اختاره في المستند، لما ذكره في المتن. قال (ره): " لأن قوله (عليه السلام): " من كان معكم من الصبيان.. " (* 2) أعم ممن كان