____________________
(1) عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): " أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فعبر في المعبر. قال (عليه السلام):
فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه " (* 1).
(2) لكن عمل الشيخ وجماعة بالخبر يكفي في جبر ضعفه. مضافا إلى أن السكوني قد عول الأصحاب على أخباره، وقد ادعى الشيخ إجماع الأصحاب على ذلك، فرفع اليد عنه غير واضح.
ثم إن كان مورد السؤال في الخبر صورة ما إذا نذر المشي في جميع نقاط المسافة، فمقتضى القاعدة بطلان النذر، لعدم القدرة، فإن عمل بالخبر كان دالا على الصحة ومخصصا للقاعدة، وكان أيضا دالا على البدلية على خلاف أصل البراءة. فإن لم يعمل به تعين البناء على البطلان. وإن كان مورد السؤال صورة ما إذا كان النذر مختصا بالموضع الذي يمكن فيه المشي، فمقتضى القاعدة وجوب المشي في غير المعبر وعدم لزومه فيه، فإذا عمل بالخبر كان دالا على وجوب القيام تعبدا لا بدلا، لعدم وجوب المبدل منه.
وظاهر الخبر أن مورده الصورة الأولى، فإذا بني على عدم العمل به تعين
فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه " (* 1).
(2) لكن عمل الشيخ وجماعة بالخبر يكفي في جبر ضعفه. مضافا إلى أن السكوني قد عول الأصحاب على أخباره، وقد ادعى الشيخ إجماع الأصحاب على ذلك، فرفع اليد عنه غير واضح.
ثم إن كان مورد السؤال في الخبر صورة ما إذا نذر المشي في جميع نقاط المسافة، فمقتضى القاعدة بطلان النذر، لعدم القدرة، فإن عمل بالخبر كان دالا على الصحة ومخصصا للقاعدة، وكان أيضا دالا على البدلية على خلاف أصل البراءة. فإن لم يعمل به تعين البناء على البطلان. وإن كان مورد السؤال صورة ما إذا كان النذر مختصا بالموضع الذي يمكن فيه المشي، فمقتضى القاعدة وجوب المشي في غير المعبر وعدم لزومه فيه، فإذا عمل بالخبر كان دالا على وجوب القيام تعبدا لا بدلا، لعدم وجوب المبدل منه.
وظاهر الخبر أن مورده الصورة الأولى، فإذا بني على عدم العمل به تعين