____________________
نفوذه، إذ لا سلطان لغيره عليه، لا في نذره ولا في متعلق نذره. نعم يتوقف ذلك على دليل يدل على استقلاله في نوبته وبما في نوبته، فإن تم كان نذره نافذا (1) لعموم الولد للجميع. قال الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين..) (* 1).
(2) الظاهر أنه لا إشكال فيه، ولم يتعرض في كلام أحد للخلاف فيه كما تعرضوا للخلاف في عموم الحكم للأم. وكأنه لعموم المملوك والمالك للذكر والأنثى، لأن المالكية والمملوكية قائمة بالنفس، وهي لا تقبل الذكورة والأنوثة. أو لأن المناط الملكية وهي مشتركة. وكلا الوجهين لا يخلو من إشكال، ضرورة صحة قولنا: " زيد مالك، وزينب مالكة "، ولا يقال: " زينب مالك ". وكذا الكلام في المملوك والمملوكة. وأما دعوى اشتراك المناط فغير معلومة. مع أنه لا فرق بينها وبين الوالد والوالدة. فالعمدة - إذا - ظهور التسالم على الحكم. مع أنه سبق في النذر: أن الحكم في المملوك على القاعدة لقصور سلطنته، ولا يفرق فيه بين الذكر والأنثى.
(3) كما نص على ذلك في الرياض، لاختصاص النص والفتوى بالوالد، وهو غير شامل للأم. نعم بناء على ما تقدم من المصنف (ره) - تبعا للجواهر - من اختصاص النصوص بما كان منافيا لحق المولى والزوج، وكان مما تجب فيه إطاعة الوالدين يتعين الالحاق. لأن النصوص حينئذ تكون واردة على مقتضى القاعدة. فكأن كلام المصنف (ره) مبني على
(2) الظاهر أنه لا إشكال فيه، ولم يتعرض في كلام أحد للخلاف فيه كما تعرضوا للخلاف في عموم الحكم للأم. وكأنه لعموم المملوك والمالك للذكر والأنثى، لأن المالكية والمملوكية قائمة بالنفس، وهي لا تقبل الذكورة والأنوثة. أو لأن المناط الملكية وهي مشتركة. وكلا الوجهين لا يخلو من إشكال، ضرورة صحة قولنا: " زيد مالك، وزينب مالكة "، ولا يقال: " زينب مالك ". وكذا الكلام في المملوك والمملوكة. وأما دعوى اشتراك المناط فغير معلومة. مع أنه لا فرق بينها وبين الوالد والوالدة. فالعمدة - إذا - ظهور التسالم على الحكم. مع أنه سبق في النذر: أن الحكم في المملوك على القاعدة لقصور سلطنته، ولا يفرق فيه بين الذكر والأنثى.
(3) كما نص على ذلك في الرياض، لاختصاص النص والفتوى بالوالد، وهو غير شامل للأم. نعم بناء على ما تقدم من المصنف (ره) - تبعا للجواهر - من اختصاص النصوص بما كان منافيا لحق المولى والزوج، وكان مما تجب فيه إطاعة الوالدين يتعين الالحاق. لأن النصوص حينئذ تكون واردة على مقتضى القاعدة. فكأن كلام المصنف (ره) مبني على