وثالثا: أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضا (2). ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالاسلام مدفوعة:
بامكان إسلامه ثم إتيانه، فهو مقدور لمقدورية مقدمته. فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، ويعاقب على مخالفته، وترتب عليها وجوب الكفارة، فيعاقب على تركها أيضا.
وإن أسلم صح إن أتى به، ويجب عليه الكفارة لو خالف.
____________________
ف لله بقولك له " (* 1). لكن الظاهر من الرواية أن السؤال فيها عن جواز رفع اليد عن النذر الصحيح للطوارئ المذكورة، لا عن صحة النذر في نفسه إذا لم يكن متعلقه راجحا، فلا تدل على خلاف ما ذكرناه مع أنها ضعيفة السند، غير مجبورة بعمل. ومثله: خبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): " إن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم أنفها، فأتت عليا (عليه السلام) تخاصم فأبطله.
فقال (عليه السلام): إنما نذرت لله " (* 2). فإنه - أيضا - وارد في غير ما نحن فيه. فالبناء ما ذكرنا - من لزوم رجحان المنذور شرعا - متعين.
(1) هذا الاشكال مع الاشكال الأول لا يتواردان على أمر واحد، فإن الاشكال الأول مبني على أن مرادهم اعتبار القربة في نفس إيقاع النذر، وهذا الاشكال مبني على اعتبارها في متعلقه.
(2) هذا بناء على أن المراد قصده التقرب إلى الله تعالى. أما إذا كان المراد وقوعه على نحو يكون مقربا فلا يتم، لعدم صلاحية الكافر للتقرب بفعله، كما ذكره في الجواهر وغيرها.
فقال (عليه السلام): إنما نذرت لله " (* 2). فإنه - أيضا - وارد في غير ما نحن فيه. فالبناء ما ذكرنا - من لزوم رجحان المنذور شرعا - متعين.
(1) هذا الاشكال مع الاشكال الأول لا يتواردان على أمر واحد، فإن الاشكال الأول مبني على أن مرادهم اعتبار القربة في نفس إيقاع النذر، وهذا الاشكال مبني على اعتبارها في متعلقه.
(2) هذا بناء على أن المراد قصده التقرب إلى الله تعالى. أما إذا كان المراد وقوعه على نحو يكون مقربا فلا يتم، لعدم صلاحية الكافر للتقرب بفعله، كما ذكره في الجواهر وغيرها.