واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر. ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان (4). وهل الولد يشمل ولد الولد
____________________
(1) كذا في بضع طرق الحديث، وفي بعضها: " أو صلة رحمها " (* 1).
(2) الضعف في سند الأول: من جهة الحسين بن علوان، لأنه من المخالفين، ولم يثبت توثيقه. أما الحسن بن ظريف فثقة.
(3) لم يثبت اعتماد المشهور عليه في فتواهم، بل الظاهر أنه كان اعتمادهم على عموم: " لا يمين للملوك مع مولاه ". ولذا كان بناؤهم على ثبوت الحكم في الولد. نعم مضمون الخبر موافق لفتوى المشهور.
لكن الموافقة لفتوى المشهور لا تجدي في جبر الضعف. هذا مضافا إلى ما عرفت: من أن ما دل على قصور ولاية العبد كاف في بطلان نذره، فكيف يمكن دعوى اعتماد المشهور عليه؟!
(4) في الرياض: " ينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتعة " لعدم تبادرها منها عند الاطلاق. مضافا إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة ". وفيه: ما لا يخفى، إذ لا ريب في كونها زوجة كالدائمة، وإن فارقت الدائمة في بعض الأحكام.
بل التحقيق: أن الزوجية المنقطعة عين الزوجية الدائمة، والانقطاع جاء من قبل الشرط في ضمن العقد - كما اختاره في الجواهر - لا أنه داخل في مفهوم الزوجية الانقطاعية، فيكون من قبيل الفصول المميزة بينها وبين الدائمية، كما اختاره شيخنا الأعظم (ره). وقد أشرنا إلى ذلك في (نهج الفقاهة) في بعض مباحث المعاطاة. فراجع. كما أن دعوى الانصراف
(2) الضعف في سند الأول: من جهة الحسين بن علوان، لأنه من المخالفين، ولم يثبت توثيقه. أما الحسن بن ظريف فثقة.
(3) لم يثبت اعتماد المشهور عليه في فتواهم، بل الظاهر أنه كان اعتمادهم على عموم: " لا يمين للملوك مع مولاه ". ولذا كان بناؤهم على ثبوت الحكم في الولد. نعم مضمون الخبر موافق لفتوى المشهور.
لكن الموافقة لفتوى المشهور لا تجدي في جبر الضعف. هذا مضافا إلى ما عرفت: من أن ما دل على قصور ولاية العبد كاف في بطلان نذره، فكيف يمكن دعوى اعتماد المشهور عليه؟!
(4) في الرياض: " ينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتعة " لعدم تبادرها منها عند الاطلاق. مضافا إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة ". وفيه: ما لا يخفى، إذ لا ريب في كونها زوجة كالدائمة، وإن فارقت الدائمة في بعض الأحكام.
بل التحقيق: أن الزوجية المنقطعة عين الزوجية الدائمة، والانقطاع جاء من قبل الشرط في ضمن العقد - كما اختاره في الجواهر - لا أنه داخل في مفهوم الزوجية الانقطاعية، فيكون من قبيل الفصول المميزة بينها وبين الدائمية، كما اختاره شيخنا الأعظم (ره). وقد أشرنا إلى ذلك في (نهج الفقاهة) في بعض مباحث المعاطاة. فراجع. كما أن دعوى الانصراف