(مسألة 82): إذا استقر عليه العمرة فقط، أو
____________________
الأدلة، بل خلاف المقطوع به منها.
(1) هذا الشك إنما يقدح في البناء على ثبوت الوجوب لو لم تجر أصالة السلامة التي من أجلها بني على ثبوت الوجوب ظاهرا حين سفر القافلة، وعدم جريانها بعد العلم بانتفاء الشرط غير ظاهر، لأن الثابت بها السلامة على تقدير السفر وهي مشكوكة، لا السلامة مطلقا كي يتبين انتفاؤها.
فلاحظ وتأمل.
(2) قد تقدمت الإشارة إلى أن الشرائط المعتبرة في الاستطاعة على قسمين:
الأول: ما دل على اعتباره دليل بالخصوص، كملك الزاد والراحلة، وكالصحة في البدن، وتخلية السرب. الثاني: ما دخل تحت عنوان العذر، وهو ما يصح الاعتذار به عند العقلاء في ترك الحج. فالقسم الأول إذا حج مع فقده لم يكن حجه حج الاسلام، لفقد شرط حج الاسلام، وهو الاستطاعة. والقسم الثاني إذا حج مع فقده أجزأه، وكان حج الاسلام.
لأن دليل اعتباره يختص بما لو ترك الحج معتذرا به، فلا يشمل صورة ما لو حج مقدما عليه. وحينئذ يكون المرجع فيه: إطلاق أدلة الوجوب، المقتضي للاجزاء.
(1) هذا الشك إنما يقدح في البناء على ثبوت الوجوب لو لم تجر أصالة السلامة التي من أجلها بني على ثبوت الوجوب ظاهرا حين سفر القافلة، وعدم جريانها بعد العلم بانتفاء الشرط غير ظاهر، لأن الثابت بها السلامة على تقدير السفر وهي مشكوكة، لا السلامة مطلقا كي يتبين انتفاؤها.
فلاحظ وتأمل.
(2) قد تقدمت الإشارة إلى أن الشرائط المعتبرة في الاستطاعة على قسمين:
الأول: ما دل على اعتباره دليل بالخصوص، كملك الزاد والراحلة، وكالصحة في البدن، وتخلية السرب. الثاني: ما دخل تحت عنوان العذر، وهو ما يصح الاعتذار به عند العقلاء في ترك الحج. فالقسم الأول إذا حج مع فقده لم يكن حجه حج الاسلام، لفقد شرط حج الاسلام، وهو الاستطاعة. والقسم الثاني إذا حج مع فقده أجزأه، وكان حج الاسلام.
لأن دليل اعتباره يختص بما لو ترك الحج معتذرا به، فلا يشمل صورة ما لو حج مقدما عليه. وحينئذ يكون المرجع فيه: إطلاق أدلة الوجوب، المقتضي للاجزاء.