(مسألة 32): لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكل، لعدم الاتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا (1). والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب، ضعيف لا وجه له.
____________________
(1) كما عن الحلي، واختاره في الشرائع وغيرها. وعن الشيخ والجمع من الأصحاب: أنه يقضي ويمشي موضع الركوب. وعن المختلف الاستدلال له: بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا، وقد حصل بالتلفيق، فيخرج عن العهدة. ثم أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق. ولعله واضح، إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشيا. وفي المدارك: " هو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحج، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق - بعد التلبيس بالحج - أنه حج ماشيا. وهذا بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج، مع تعلق النذر بالمشي من البلد، لأن الواجب قطع المسافة في حال المشي وإن فعل في أوقات متعددة، وهو يحصل بالتلفيق. إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام واحد. فتأمل ". أقول: من الواضح أن المقصود ذلك، فلا مجال لهذا الاحتمال. وعلى تقديره لا فرق بين المشي قبل الحج وبعده.
ثم إنه في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: " أن عباد بن عبد الله البصري سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام، فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر. قال (عليه السلام): ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به " (* 1). ولكنه مهجور لا مجال للعمل به. والظاهر أن المراد من قوله: " من ذلك الموضع " أنه من
ثم إنه في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: " أن عباد بن عبد الله البصري سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام، فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر. قال (عليه السلام): ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به " (* 1). ولكنه مهجور لا مجال للعمل به. والظاهر أن المراد من قوله: " من ذلك الموضع " أنه من