(مسألة 18): إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل عن وفاء النذر في عامه، وجب الاتيان به في العام للقابل مقدما على حجة الاسلام وإن بقيت الاستطاعة إليه، لوجوبه عليه فورا ففورا، فلا يجب عليه
____________________
لأنه نذر في عام الاستطاعة غير حج الاسلام، والصحة حملا للنذر على الوجه المصحح، وهو ما إذا فقدت الاستطاعة.. ".
ويشكل: بأن الحمل على الصحة إنما يكون مع الشك لا مع فرض الابهام وانتفاء القصد، لأن المبهم الجامع بين المشروع واللا مشروع غير مشروع. نعم يمكن البناء على صحة النذر، لأن زوال الاستطاعة يكشف عن صحته حال وقوعه، ولا يكون نذرا في عام الاستطاعة غير حج الاسلام كي يكون باطلا.
(1) تقدم الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق.
(2) هذا الاحتمال ذكره في الجواهر في توجيه كلام الشهيد، المتقدم في اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحج النذري.
ويشكل: بأن الحمل على الصحة إنما يكون مع الشك لا مع فرض الابهام وانتفاء القصد، لأن المبهم الجامع بين المشروع واللا مشروع غير مشروع. نعم يمكن البناء على صحة النذر، لأن زوال الاستطاعة يكشف عن صحته حال وقوعه، ولا يكون نذرا في عام الاستطاعة غير حج الاسلام كي يكون باطلا.
(1) تقدم الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الثانية والثلاثين من الفصل السابق.
(2) هذا الاحتمال ذكره في الجواهر في توجيه كلام الشهيد، المتقدم في اعتبار الاستطاعة الشرعية في الحج النذري.