____________________
فيهما لحديث الجب (* 1)، وكذلك في المدارك هنا. وكأنه لما في المدارك - في كتاب الزكاة - من ضعفه سندا. لكن الجبر بالعمل كاف في دخوله في موضوع الحجية. وأما دلالته فواضحة، لأن وجوب الحج عليه بعد الاسلام لما كان مستندا إلى الاستطاعة السابقة، كان مقتضى قطع ما قبل الاسلام عما بعده عدم سببية الاستطاعة السابقة للوجوب بعد الاسلام.
وكذلك الحكم في جميع الأحكام اللاحقة التي لو ثبتت استندت إلى السبب السابق، مثل: وجوب صلاه الآيات بعد الكفر إذا كان حدوث الآية قبله، ووجوب قضاء الصلاة إذا كان مستندا إلى الفوت حال الكفر ووجوب الغسل إذا كان مستندا إلى حدوث سببه حال الكفر.
نعم إذا كان القضاء بالأمر الأول - بناء على تعدد المطلوب - فهو مستند إلى وجود المصلحة في الفعل، فلا يقتضي الاسلام سقوطه. وكذلك وجوب الغسل إذا كان مستندا إلى وجود الأثر العيني الخارجي، فلا يقتضي الاسلام سقوطه وكذلك وجوب التطهير من النجاسة. نعم قد تشكل دلالة الحديث بملاحظة قرينة السياق في بعض الموارد التي ورد فيها، المقتضية لحمله على رفع العقاب لا غير. وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب قضاء الصلاة، وكتاب الزكاة فراجع.
(1) هذه الدعوى ذكرها السيد في المدارك في مبحث قضاء الصلوات، واحتج بها على عدم تكليف الكافر القضاء. وحكاها في التذكرة والمنتهى عن أبي حنيفة. قال في الأول: " وهو غلط، لأن الوجوب حالة الكفر
وكذلك الحكم في جميع الأحكام اللاحقة التي لو ثبتت استندت إلى السبب السابق، مثل: وجوب صلاه الآيات بعد الكفر إذا كان حدوث الآية قبله، ووجوب قضاء الصلاة إذا كان مستندا إلى الفوت حال الكفر ووجوب الغسل إذا كان مستندا إلى حدوث سببه حال الكفر.
نعم إذا كان القضاء بالأمر الأول - بناء على تعدد المطلوب - فهو مستند إلى وجود المصلحة في الفعل، فلا يقتضي الاسلام سقوطه. وكذلك وجوب الغسل إذا كان مستندا إلى وجود الأثر العيني الخارجي، فلا يقتضي الاسلام سقوطه وكذلك وجوب التطهير من النجاسة. نعم قد تشكل دلالة الحديث بملاحظة قرينة السياق في بعض الموارد التي ورد فيها، المقتضية لحمله على رفع العقاب لا غير. وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب قضاء الصلاة، وكتاب الزكاة فراجع.
(1) هذه الدعوى ذكرها السيد في المدارك في مبحث قضاء الصلوات، واحتج بها على عدم تكليف الكافر القضاء. وحكاها في التذكرة والمنتهى عن أبي حنيفة. قال في الأول: " وهو غلط، لأن الوجوب حالة الكفر