إلا أن يكون مراده الحج بعد الاستطاعة (4).
(مسألة 15): لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية (5).
____________________
يوم من شهر رمضان - على ما حكي عنهم - وقد عرفت الاشكال فيه. فلاحظ.
(1) اتفاقا، كما في كشف اللثام. ووجهه ظاهر، إذ هو مقتضى الاطلاق.
(2) أما القضاء فلما عرفت. وأما الكفارة فقد عرفت الاشكال في لزوم خروجها من الأصل، ولا سيما بناء على أنها كفارة إفطار شهر رمضان.
(3) حسبما يقتضيه إطلاق النذر. لكن في الروضة: " ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى ". ونحوه في المستند. وفي المدارك: " ولا يجب تحصيلها قطعا. وعلله: بأن المنذور ليس أمرا زائدا عن حج الاسلام، إلا أن ينذر تحصيلها فيجب. وهو ظاهر كشف اللثام والجواهر، حيث ذكر فيهما: أنه إذا لم يكن مستطيعا استطاعة شرعية توقعها. وضعف ذلك يظهر مما ذكرنا.
(4) يعني: الحج على تقدير الاستطاعة، بأن تكون الاستطاعة شرطا للنذر.
(5) فإنه ظاهر النص والفتوى، كما في الروضة وغيرها. وهو كذلك.
وفي الدروس قال: " والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية، فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر. فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الاسلام أيضا.. ". ولا يخفى أن تفريع ما ذكره يصلح أن يكون قرينة على إرادة غير الظاهر من كلامه، ولو كان مراده
(1) اتفاقا، كما في كشف اللثام. ووجهه ظاهر، إذ هو مقتضى الاطلاق.
(2) أما القضاء فلما عرفت. وأما الكفارة فقد عرفت الاشكال في لزوم خروجها من الأصل، ولا سيما بناء على أنها كفارة إفطار شهر رمضان.
(3) حسبما يقتضيه إطلاق النذر. لكن في الروضة: " ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى ". ونحوه في المستند. وفي المدارك: " ولا يجب تحصيلها قطعا. وعلله: بأن المنذور ليس أمرا زائدا عن حج الاسلام، إلا أن ينذر تحصيلها فيجب. وهو ظاهر كشف اللثام والجواهر، حيث ذكر فيهما: أنه إذا لم يكن مستطيعا استطاعة شرعية توقعها. وضعف ذلك يظهر مما ذكرنا.
(4) يعني: الحج على تقدير الاستطاعة، بأن تكون الاستطاعة شرطا للنذر.
(5) فإنه ظاهر النص والفتوى، كما في الروضة وغيرها. وهو كذلك.
وفي الدروس قال: " والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية، فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر. فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الاسلام أيضا.. ". ولا يخفى أن تفريع ما ذكره يصلح أن يكون قرينة على إرادة غير الظاهر من كلامه، ولو كان مراده