فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها: البلوغ، والعقل، والقصد.
____________________
(1) كما نص على ذلك غير واحد. وهو إنما يتم لو كان عدم صحة غير حج الاسلام في المسألة السابقة من جهة أن الأمر بحج الاسلام يمنع من مشروعية غيره، أو من إمكان التعبد بغيره. أما إذا كان من جهة النصوص فالتعدي عن موردها - وهو حج الاسلام - غير ظاهر. فأدلة المنع ليست كلها مطردة في المقامين.
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين الكلام إما خبر - وهو ما يقصد به الحكاية عن واقع يطابقه فيكون صدقا، أو لا يطابقه فيكون كذبا - وإما انشاء، وهو ما لا يقصد به الحكاية. والثاني إما إيقاع، أو عقد، أو غيرهما. فإن قصد به إنشاء
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين الكلام إما خبر - وهو ما يقصد به الحكاية عن واقع يطابقه فيكون صدقا، أو لا يطابقه فيكون كذبا - وإما انشاء، وهو ما لا يقصد به الحكاية. والثاني إما إيقاع، أو عقد، أو غيرهما. فإن قصد به إنشاء