وإذا أذن المولي للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج (3). وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان (4). ثم على القول بأن لهم الحل، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين
____________________
بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق ممنوعة.
(1) وفي الرياض ذكر أن الأول لا يخلو من قرب، ونسب إلى الدروس: الجزم به. ولكنه غير ظاهر، والخروج عن عموم الأدلة المقتضية للصحة بدون الإذن لا مقتضي له.
(2) لعموم الأدلة بناء عليها، كما سبق.
(3) إذ لا مقتضي لذلك. ولو شك فالأصل البراءة.
(4) أوجههما الأول، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه، وبعد الإذن يسقط حقه في المنع. وعليه يجوز له أن يؤجر نفسه بأجرة ثم يصرفها في سبيل الحج. فإن قلت: الأجرة ملك للمولى كسائر أمواله، فكيف يجوز له التصرف فيها ولا يجوز له التصرف في سائر أموال المولى؟!.
وحينئذ يتعين صرف نفس المنفعة في الحج، فإن أمكنه الحج فهو، وإلا بطل النذر يتعذر المنذور. قلت: لا فرق بين المنفعة والعين في أنهما ملك للمولى، وأنه لا يجوز التصرف فيهما بغير إذن ويجوز مع الإذن، فإذا كان الإذن في الحج إذنا من المولى في التصرف في ماله وجب عليه ذلك وليس للمولى منعه عنه.
والتحقيق: أن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. الأول: في أن إذن المولى في النذر إذن في صرف ماله في سبيل المنذور. ولا ريب
(1) وفي الرياض ذكر أن الأول لا يخلو من قرب، ونسب إلى الدروس: الجزم به. ولكنه غير ظاهر، والخروج عن عموم الأدلة المقتضية للصحة بدون الإذن لا مقتضي له.
(2) لعموم الأدلة بناء عليها، كما سبق.
(3) إذ لا مقتضي لذلك. ولو شك فالأصل البراءة.
(4) أوجههما الأول، لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه، وبعد الإذن يسقط حقه في المنع. وعليه يجوز له أن يؤجر نفسه بأجرة ثم يصرفها في سبيل الحج. فإن قلت: الأجرة ملك للمولى كسائر أمواله، فكيف يجوز له التصرف فيها ولا يجوز له التصرف في سائر أموال المولى؟!.
وحينئذ يتعين صرف نفس المنفعة في الحج، فإن أمكنه الحج فهو، وإلا بطل النذر يتعذر المنذور. قلت: لا فرق بين المنفعة والعين في أنهما ملك للمولى، وأنه لا يجوز التصرف فيهما بغير إذن ويجوز مع الإذن، فإذا كان الإذن في الحج إذنا من المولى في التصرف في ماله وجب عليه ذلك وليس للمولى منعه عنه.
والتحقيق: أن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. الأول: في أن إذن المولى في النذر إذن في صرف ماله في سبيل المنذور. ولا ريب