مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٠ - الصفحة ١٧٣
(مسألة 65): قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج - مضافا إلى البلوغ، والعقل، والحرية - الاستطاعة المالية، والبدنية، والزمانية، والسربية، وعدم استلزامه الضرر (1)، أو ترك واجب، أو فعل حرام (2)، ومع فقد أحد هذه لا يجب. فبقي الكلام في أمرين:
____________________
رافعا للاستطاعة. ومن ذلك تعرف وجه ما ذكره بقوله: " وكذا إذا توقف.. ".
(1) الضرر الذي يستلزمه السفر إلى الحج تارة: يكون بدنيا.
وحينئذ إما أن يرجع إلى الاستطاعة البدنية، أو إلى الشرط الأخير. وهو استلزام فعل الحرام. وأخرى: يكون ماليا. وحينئذ يكون دليل نفي الضرر دالا على نفي الوجوب. لكن نفي الوجوب الضرري لا يدل على نفي ملاكه، لأنه دليل امتناني، والامتنان إنما يكون برفع الحكم لا برفع ملاكه، إذ لا امتنان في رفعه. وإذا ثبت الملاك فقد استقر الحج في ذمة المكلف، وحينئذ يجب عليه الحج في السنة القابلة ولو متسكعا، وهو خلاف المدعى من انتفاء الاستطاعة. وعلى هذا لا يكون لزوم الضرر شرطا في الاستطاعة لدليل نفي الضرر، بل لا بد أن يدخل تحت عنوان آخر، مثل كونه مما يصح الاعتذار به في ترك الحج، ليدخل في النصوص المتضمنة لاشتراط عدم القدرة في تحقق الاستطاعة. لكن في صحة الاعتذار بالضرر المالي إشكال، كما عرفت قريبا. وكان المناسب للمصنف (ره) التعرض لعدم الحرج، منضما إلى عدم الضرر، فإن الحرج أولى من الضرر في صحة الاعتذار به. وقد تقدم: أن جملة من الشروط كان الوجه في اعتبارها لزوم الحرج.
(2) تقدم وجه ذلك، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست