____________________
رافعا للاستطاعة. ومن ذلك تعرف وجه ما ذكره بقوله: " وكذا إذا توقف.. ".
(1) الضرر الذي يستلزمه السفر إلى الحج تارة: يكون بدنيا.
وحينئذ إما أن يرجع إلى الاستطاعة البدنية، أو إلى الشرط الأخير. وهو استلزام فعل الحرام. وأخرى: يكون ماليا. وحينئذ يكون دليل نفي الضرر دالا على نفي الوجوب. لكن نفي الوجوب الضرري لا يدل على نفي ملاكه، لأنه دليل امتناني، والامتنان إنما يكون برفع الحكم لا برفع ملاكه، إذ لا امتنان في رفعه. وإذا ثبت الملاك فقد استقر الحج في ذمة المكلف، وحينئذ يجب عليه الحج في السنة القابلة ولو متسكعا، وهو خلاف المدعى من انتفاء الاستطاعة. وعلى هذا لا يكون لزوم الضرر شرطا في الاستطاعة لدليل نفي الضرر، بل لا بد أن يدخل تحت عنوان آخر، مثل كونه مما يصح الاعتذار به في ترك الحج، ليدخل في النصوص المتضمنة لاشتراط عدم القدرة في تحقق الاستطاعة. لكن في صحة الاعتذار بالضرر المالي إشكال، كما عرفت قريبا. وكان المناسب للمصنف (ره) التعرض لعدم الحرج، منضما إلى عدم الضرر، فإن الحرج أولى من الضرر في صحة الاعتذار به. وقد تقدم: أن جملة من الشروط كان الوجه في اعتبارها لزوم الحرج.
(2) تقدم وجه ذلك، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة.
(1) الضرر الذي يستلزمه السفر إلى الحج تارة: يكون بدنيا.
وحينئذ إما أن يرجع إلى الاستطاعة البدنية، أو إلى الشرط الأخير. وهو استلزام فعل الحرام. وأخرى: يكون ماليا. وحينئذ يكون دليل نفي الضرر دالا على نفي الوجوب. لكن نفي الوجوب الضرري لا يدل على نفي ملاكه، لأنه دليل امتناني، والامتنان إنما يكون برفع الحكم لا برفع ملاكه، إذ لا امتنان في رفعه. وإذا ثبت الملاك فقد استقر الحج في ذمة المكلف، وحينئذ يجب عليه الحج في السنة القابلة ولو متسكعا، وهو خلاف المدعى من انتفاء الاستطاعة. وعلى هذا لا يكون لزوم الضرر شرطا في الاستطاعة لدليل نفي الضرر، بل لا بد أن يدخل تحت عنوان آخر، مثل كونه مما يصح الاعتذار به في ترك الحج، ليدخل في النصوص المتضمنة لاشتراط عدم القدرة في تحقق الاستطاعة. لكن في صحة الاعتذار بالضرر المالي إشكال، كما عرفت قريبا. وكان المناسب للمصنف (ره) التعرض لعدم الحرج، منضما إلى عدم الضرر، فإن الحرج أولى من الضرر في صحة الاعتذار به. وقد تقدم: أن جملة من الشروط كان الوجه في اعتبارها لزوم الحرج.
(2) تقدم وجه ذلك، كما أشرنا إليه في المسألة السابقة.