(مسألة 16): إذا نذر حجا غير حجة الاسلام في عامه وهو مستطيع لم ينعقد (2). إلا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت. ويحتمل الصحة مع الاطلاق أيضا إذا زالت، حملا لنذره على الصحة (3).
(مسألة 17): إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له، فإن كان موسعا أو مقيدا بسنة متأخرة
____________________
ظاهر الكلام كان اللازم أن يقول: " فلو لم يملك زادا ولا راحلة لم يجب الوفاء بالنذر ". ولذا احتمل في الجواهر: إرادة غير الظاهر من كلامه.
وستأتي الإشارة إليه.
(1) لكن الفرق بينه وبينها: أن اعتبار القدرة فيها عقلي، فلا تكون شرطا في الملاك وإنما تكون شرطا في فعلية الخطاب، واعتبارها فيه شرعي - بمعنى: أنها شرط في الملاك - لما عرفت من أن شرط انعقاد النذر القدرة على المنذور، وبدونها لا ينعقد.
(2) لانتفاء القدرة التي هي شرط الانعقاد. وفي المدارك علله: بأنه نذر ما لا يصح فعله. وهو مبني على عدم صحة غير حج الاسلام من المستطيع، وقد تقدم.
(3) قال في المدارك - فيمن كان مستطيعا حال النذر وقد نذر حجا غير حج الاسلام: - " فإن قيدها بسنة الاستطاعة، وقصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله، لأنه نذر ما لا يصح فعله. وإن قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح. ولو خلا عن القصد احتمل البطلان،
وستأتي الإشارة إليه.
(1) لكن الفرق بينه وبينها: أن اعتبار القدرة فيها عقلي، فلا تكون شرطا في الملاك وإنما تكون شرطا في فعلية الخطاب، واعتبارها فيه شرعي - بمعنى: أنها شرط في الملاك - لما عرفت من أن شرط انعقاد النذر القدرة على المنذور، وبدونها لا ينعقد.
(2) لانتفاء القدرة التي هي شرط الانعقاد. وفي المدارك علله: بأنه نذر ما لا يصح فعله. وهو مبني على عدم صحة غير حج الاسلام من المستطيع، وقد تقدم.
(3) قال في المدارك - فيمن كان مستطيعا حال النذر وقد نذر حجا غير حج الاسلام: - " فإن قيدها بسنة الاستطاعة، وقصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله، لأنه نذر ما لا يصح فعله. وإن قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح. ولو خلا عن القصد احتمل البطلان،