(مسألة 79): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (2)،
____________________
(1) في صحيح بريد العجلي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر، ثم من الله تعالى عليه بمعرفته والدينونة به، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته.
ولو حج لكان أحب إلي. قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة، وناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام؟ فقال (عليه السلام): يقضي أحب إلي.. " (* 1)، ونحوه صحيح عمر بن أذينة (* 2).
ثم إنه لا ريب في شرطية الايمان في صحة العبادة، وعليه فعبادة المخالف باطلة، لا يترتب عليها الأحكام. فإذا حج ولم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه، لعدم صحة إحرامه، ولو استبصر بعد ذلك لم يجب عليه طواف النساء، لما ذكرنا. لكن في الجواهر: احتمل أن الايمان اللاحق شرط في صحة عبادته. وهو خلاف ظاهر الأدلة. ولو سلم لم يجب عليه طواف النساء، لاطلاق النصوص المتقدمة الدالة على الاجتزاء وعدم لزوم الإعادة، فإنها ظاهرة في عدم لزوم طواف النساء.
(2) بلا خلاف يوجد، كما في المستند. ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن امرأة لها زوج،
ولو حج لكان أحب إلي. قال: وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة، وناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام؟ فقال (عليه السلام): يقضي أحب إلي.. " (* 1)، ونحوه صحيح عمر بن أذينة (* 2).
ثم إنه لا ريب في شرطية الايمان في صحة العبادة، وعليه فعبادة المخالف باطلة، لا يترتب عليها الأحكام. فإذا حج ولم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه، لعدم صحة إحرامه، ولو استبصر بعد ذلك لم يجب عليه طواف النساء، لما ذكرنا. لكن في الجواهر: احتمل أن الايمان اللاحق شرط في صحة عبادته. وهو خلاف ظاهر الأدلة. ولو سلم لم يجب عليه طواف النساء، لاطلاق النصوص المتقدمة الدالة على الاجتزاء وعدم لزوم الإعادة، فإنها ظاهرة في عدم لزوم طواف النساء.
(2) بلا خلاف يوجد، كما في المستند. ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن امرأة لها زوج،