وما في خبر حكم بن حكيم: " أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الاسلام " (* 2) محمول على إدراك ثواب الحج (3):
أو على أنه يجزيه عنها ما دام مملوكا، لخبر أبان: " العبد إذا حج فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق " (* 3)، فلا إشكال
____________________
(1) إجماعا بقسميه، منا ومن غيرنا أيضا، كذا في الجواهر. وفي المستند: بالاجماع، والنصوص.
(2) يريد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن المملوك إن حج - وهو مملوك - أجزأه إذا مات قبل أن ينعتق، وإن أعتق فعليه الحج "، (* 4) وصحيحه الآخر: " قال: المملوك إذا حج وهو مملوك، ثم مات قبل أن يعتق أجزأ ذلك الحج، فإن أعتق عاد الحج " (* 5). والمتن لا يوافق أحد المتنين.
(3) ذكر ذلك في الوسائل. وفي الجواهر: ادعى إجماع الأمة على خلاف الخبر المذكور، ثم قال: " فمن الواجب طرحه. أو حمله على
(2) يريد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إن المملوك إن حج - وهو مملوك - أجزأه إذا مات قبل أن ينعتق، وإن أعتق فعليه الحج "، (* 4) وصحيحه الآخر: " قال: المملوك إذا حج وهو مملوك، ثم مات قبل أن يعتق أجزأ ذلك الحج، فإن أعتق عاد الحج " (* 5). والمتن لا يوافق أحد المتنين.
(3) ذكر ذلك في الوسائل. وفي الجواهر: ادعى إجماع الأمة على خلاف الخبر المذكور، ثم قال: " فمن الواجب طرحه. أو حمله على