" استأجروا من النجف أو من كربلاء " - تعين (1).
(مسألة 93): على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب، بل يكفي كل بلد دون الميقات (2). لكن الأجرة الزائدة على الميقات - مع إمكان الاستيجار منه - لا يخرج من الأصل (3)، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد (4). إلا إذا أوصى باخراج الثلث (5)
____________________
ويحتمل أن يكون الوجه فيما ذكره المصنف (ره): أن كل بلد من البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة توجه إليه الخطاب بالحج منه، ولما لم يمكن البناء على وجوب الجمع تعين البناء على التخيير. نظير ما ذكره فيمن فاتته الصلاة في الوقت وكان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا.
وفيه: أنه بعد الانتقال من البلد إلى الآخر يتوجه إليه الخطاب بالحج من الآخر على وجه التعيين، كما عرفت. وبالجملة: فهذا الاحتمال ضعيف جدا، ولذا لم يعرف من أحد، فضلا عن القول به.
(1) عملا بعموم لزوم العمل بالوصية.
(2) لأن الاجزاء لا يقتضي اللزوم، والاطلاق يقتضي إجزاء الجميع.
(3) إذ لا ملزم للورثة بذلك مع امكان ما هو أقل قيمة - كما هو المفروض - لأن الذي يخرج من الأصل صرف الوجود المنطبق على الأقل كما ينطبق على الأكثر.
(4) لأن الذي يخرج من الثلث هو الوصية، والمفروض عدمها، (5) لأنه إذا أوصى كذلك لزم صرف الثلث في مصلحة الميت.
وفيه: أنه بعد الانتقال من البلد إلى الآخر يتوجه إليه الخطاب بالحج من الآخر على وجه التعيين، كما عرفت. وبالجملة: فهذا الاحتمال ضعيف جدا، ولذا لم يعرف من أحد، فضلا عن القول به.
(1) عملا بعموم لزوم العمل بالوصية.
(2) لأن الاجزاء لا يقتضي اللزوم، والاطلاق يقتضي إجزاء الجميع.
(3) إذ لا ملزم للورثة بذلك مع امكان ما هو أقل قيمة - كما هو المفروض - لأن الذي يخرج من الأصل صرف الوجود المنطبق على الأقل كما ينطبق على الأكثر.
(4) لأن الذي يخرج من الثلث هو الوصية، والمفروض عدمها، (5) لأنه إذا أوصى كذلك لزم صرف الثلث في مصلحة الميت.