(مسألة 14): إذا كان مستطيعا ونذر أن يحج حجة الاسلام انعقد على الأقوى (1).
____________________
ولا فرق بين المسألتين إلا في أن المنذور في السابقة الحج، وفي هذه المسألة الاحجاج، وهو غير فارق. وقد عرفت في تلك المسألة أنه يمكن التفصيل بين ملاحظة الشرط بنحو الشرط المتأخر وبين ملاحظته بنحو الشرط المتقدم، وهو آت هنا أيضا.
ويحتمل أن يكون مراده مما ذكرنا: ما ذكر في المسألة الثانية عشرة من صدق الدين في نذر الاحجاج بخلاف نذر الحج. لكن كان كلامه هناك فيما لو حصل الشرط في حياته ولم يتمكن من المنذور، والكلام هنا فيما لو تمكن من المنذور ولم يحصل الشرط. والفرق بين المقامين ظاهر، فإنه مع حصول الشرط يكون استحقاق المنذور فعليا، ولا مانع من انعقاده إلا عدم التمكن، فيمكن منع مانعيته، وفي المقام لم يحصل الشرط، فلم يكن الاستحقاق فعليا. هذا مضافا إلى أنه لم يظهر الوجه في اعتباره - في لزوم قضاء المنذور تمكنه منه قبل موته، مع أن التمكن حينئذ لا دخل له في الانعقاد، إذ التمكن المعتبر في انعقاد النذر التمكن من المنذور في حين فعله لا غير، وهو ظاهر جدا. وبالجملة: فكلام المصنف (ره) في المقام لا يخلو من غموض وإشكال.
(1) وفاقا لأكثر المتأخرين، كما في الجواهر في كتاب النذر. خلافا للمرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن إدريس، فيمن نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان. لأن صيامه مستحق بغير النذر. ولأن صيامه مستحق بالأصل، ولا يمكن أن يقع فيه غيره. وفيه: أن الوجوب بالأصل لا ينافي
ويحتمل أن يكون مراده مما ذكرنا: ما ذكر في المسألة الثانية عشرة من صدق الدين في نذر الاحجاج بخلاف نذر الحج. لكن كان كلامه هناك فيما لو حصل الشرط في حياته ولم يتمكن من المنذور، والكلام هنا فيما لو تمكن من المنذور ولم يحصل الشرط. والفرق بين المقامين ظاهر، فإنه مع حصول الشرط يكون استحقاق المنذور فعليا، ولا مانع من انعقاده إلا عدم التمكن، فيمكن منع مانعيته، وفي المقام لم يحصل الشرط، فلم يكن الاستحقاق فعليا. هذا مضافا إلى أنه لم يظهر الوجه في اعتباره - في لزوم قضاء المنذور تمكنه منه قبل موته، مع أن التمكن حينئذ لا دخل له في الانعقاد، إذ التمكن المعتبر في انعقاد النذر التمكن من المنذور في حين فعله لا غير، وهو ظاهر جدا. وبالجملة: فكلام المصنف (ره) في المقام لا يخلو من غموض وإشكال.
(1) وفاقا لأكثر المتأخرين، كما في الجواهر في كتاب النذر. خلافا للمرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن إدريس، فيمن نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان. لأن صيامه مستحق بغير النذر. ولأن صيامه مستحق بالأصل، ولا يمكن أن يقع فيه غيره. وفيه: أن الوجوب بالأصل لا ينافي