(مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا لا إشكال في أن حجه حجة الاسلام.
(مسألة 9): إذا حج باعتقاد أنه غير بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه كان بالغا، فهل يجزي عن حجة الاسلام أو لا؟
وجهان، أوجههما الأول (2). وكذا إذا حج الرجل - باعتقاد عدم الاستطاعة - بنية الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج.
____________________
حج الاسلام من حين وقوعه، غاية الأمر أنه لم يكن واجبا عليه، وبالبلوغ في الأثناء يكون واجبا عليه، كما إذا بلغ في أثناء صلاة الظهر، فإنها من حين وقوعها منوية صلاة الظهر، وبالبلوغ في الأثناء يجب إتمامها وتكون واجبة بعد أن لم تكن واجبة ولا يجب اتمامها. فإن وجبت نية الوجوب والندب - وقد نوى الندب - نوى الوجوب عند البلوغ، وإن لم تجب نية الوجوب والندب لم يلزم تجديد نية الوجوب. وأما بناء على الأدلة - المذكورة في كلام المصنف - فربما يختلف الحكم باختلافها، كما سننبه عليه فيما يلي إن شاء الله تعالى.
(1) بناء على ما ذكرنا يتعين اعتبار الاستطاعة من الميقات، لما يأتي:
من أن البالغ إذا وصل إلى الميقات متسكعا ثم استطاع حينئذ وجب عليه حج الاسلام، لعموم الأدلة. ومن ذلك تعرف الوجه في حكم المسألة الآتية.
(2) الاشكال في الصحة في هذه المسألة من وجهين:
الأول: إن حجة الاسلام تختلف مع غيرها من أنواع الحج بالخصوصيات
(1) بناء على ما ذكرنا يتعين اعتبار الاستطاعة من الميقات، لما يأتي:
من أن البالغ إذا وصل إلى الميقات متسكعا ثم استطاع حينئذ وجب عليه حج الاسلام، لعموم الأدلة. ومن ذلك تعرف الوجه في حكم المسألة الآتية.
(2) الاشكال في الصحة في هذه المسألة من وجهين:
الأول: إن حجة الاسلام تختلف مع غيرها من أنواع الحج بالخصوصيات