فحاصل الاشكال: إنه إذا لم يصح الاتيان به حال الكفر، ولا يجب عليه إذا أسلم، فكيف يكون مكلفا بالقضاء ويعاقب على تركه؟ وحاصل الجواب: أنه يكون مكلفا بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق، ومع تركه الاسلام
____________________
(1) يعني: على نحو الأمر بشئ معلق، فالمعلق هو المأمور به لا الأمر. لكن يشكل ذلك أولا: بما أشكل على الواجب المعلق، من أن القيد المتأخر إذا كان قيدا للواجب كان واجبا بوجوبه، ولما لم يكن مقدورا فعلا كان التكليف به تكليفا بغير المقدور، فيكون محالا. مضافا إلى أن الأمر بالمعلق لما لم يكن محركا لم يكن تكليفا ولا وجوبا، لأن اعتبارهما مشروط بالمحركية. وثانيا: بأن الاجماع على شرطية الاسلام في صحة العبادة إنما يقتضي اعتباره حال العمل، ولا يقتضي اعتباره في سنة الاستطاعة.
فإنه لا دليل عليه، والقواعد العامة تنفيه. وارتكاب مخالفة القواعد في ذلك ليس بأهون من ارتكاب مخالفة عموم الأدلة الدالة على التكاليف. إلا أن يكون المقصود رفع الاستحالة العقلية التي يدعيها المانع - على ما يظهر من استدلاله - لا ترجيح التصرف بالأدلة الأولية، بالبناء على شرطية الاسلام حال الأداء - في الموارد التي يجب فيها القضاء، أو في السنة الأولى في مسألتنا - على التصرف في عموم أدلة التكاليف، كي يشكل: بأن التصرف المذكور ليس بأولى من التصرف في عموم التكليف.
ثم إنه قد يستضعف الاشكال المذكور: بأن العمومات قوية الدلالة
فإنه لا دليل عليه، والقواعد العامة تنفيه. وارتكاب مخالفة القواعد في ذلك ليس بأهون من ارتكاب مخالفة عموم الأدلة الدالة على التكاليف. إلا أن يكون المقصود رفع الاستحالة العقلية التي يدعيها المانع - على ما يظهر من استدلاله - لا ترجيح التصرف بالأدلة الأولية، بالبناء على شرطية الاسلام حال الأداء - في الموارد التي يجب فيها القضاء، أو في السنة الأولى في مسألتنا - على التصرف في عموم أدلة التكاليف، كي يشكل: بأن التصرف المذكور ليس بأولى من التصرف في عموم التكليف.
ثم إنه قد يستضعف الاشكال المذكور: بأن العمومات قوية الدلالة