(مسألة 24): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (عليه السلام) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته (1).
____________________
غير أحدهما الكلي. وهو خيرة الدروس. ولو قيل بوجوب الحج عنه كان قويا، لأن الحج عنه متعلق النذر أيضا، وهو ممكن. ونمنع اشتراط القدرة على جميع أفراد المخير بينهما في وجوب أحدهما، كما لو نذر الصدقة بدرهم، فإن متعلقه أمر كلي، وهو مخير في الصدقة بأي درهم اتفق من ماله. ولو فرض ذهابه إلا درهما واحدا وجب الصدقة به ". وفي الجواهر: " فيه: أن الفرق واضح بين ما ذكره من المثال وبين ما سمعته من الدروس ".
وحاصل ما ذكره في الفرق: أن عدم التمكن من بعض الأفراد - في المثال - طارئ بعد التمكن، وفيما ذكره في الدروس قبل التمكن حسبما فرضه. وهو كما ذكر، لكن يكفي في الاشكال النقض بغيره من الأمثلة، مثل: ما لو نذر التصدق بدرهم كلي وكان بعض دراهمه مغصوبة، وأمثال ذلك من الموارد التي يكون بعض أفراد المنذور غير مقدور، والالتزام ببطلان النذر في مثل ذلك خلاف المقطوع به. مع أنك عرفت أن دليل اعتبار القدرة لا يشمل مثل ذلك، ولا يصلح لتقييد أدلة النفوذ والصحة.
(1) لما عرفت من أن النذر يقتضي أن يكون المنذور حقا لله تعالى كسائر الحقوق المالية التي للناس، فيكون الحال كما لو مات الأجير قبل العمل إذا لم تشترط فيه المباشرة.
وحاصل ما ذكره في الفرق: أن عدم التمكن من بعض الأفراد - في المثال - طارئ بعد التمكن، وفيما ذكره في الدروس قبل التمكن حسبما فرضه. وهو كما ذكر، لكن يكفي في الاشكال النقض بغيره من الأمثلة، مثل: ما لو نذر التصدق بدرهم كلي وكان بعض دراهمه مغصوبة، وأمثال ذلك من الموارد التي يكون بعض أفراد المنذور غير مقدور، والالتزام ببطلان النذر في مثل ذلك خلاف المقطوع به. مع أنك عرفت أن دليل اعتبار القدرة لا يشمل مثل ذلك، ولا يصلح لتقييد أدلة النفوذ والصحة.
(1) لما عرفت من أن النذر يقتضي أن يكون المنذور حقا لله تعالى كسائر الحقوق المالية التي للناس، فيكون الحال كما لو مات الأجير قبل العمل إذا لم تشترط فيه المباشرة.