ولو تعددت الرفقة، وتمكن من المسير مع كل منهم، اختار أوثقهم سلامة وإدراكا (1).
____________________
الكبيرة، وقد يكون بفعل الصغيرة.
(1) قال في المدارك: " ولو تعدد الرفقة في العام الواحد، قيل:
وجب المسير مع أولها، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقرار، وبه قطع جدي في الروضة. وجوز الشهيد في الدروس التأخير عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها. وهو حسن، بل يحتمل قويا: وجواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى. وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى. لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب، وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج. وقيل تضيق الوقت الذي يمكن ادراكه فيه، لأنه الأصل، ولا مقتضى للخروج عنه.. ".
أقول: أما ما ذكره المصنف (ره)، من لزوم اختيار الأوثق سلاما وإدراكا، ففيه: إنه غير ظاهر. بل هو خلاف طريقة العقلاء والمتشرعة، فإنهم لا يزالون يسلكون الطرق المعتادة في السفر إلى الحج وغيره من الواجبات، مع اختلافها في الوثوق المذكور، وما كانوا يجتمعون على سلوك الأوثق ويتركون غيره. وكذلك في مراجعتهم الأطباء في معالجات أمراضهم مع اختلاف الأطباء في الوثاقة. إذ ليس بناؤهم على مراجعة الأوثق لا غير، بحيث تكون مراجعتهم لغيره تقصيرا منهم في حفظ الصحة أو حفظ النفس نعم الأوثق أرجح عندهم، وقد يكون لغير الأوثق مرجع آخر، فليس
(1) قال في المدارك: " ولو تعدد الرفقة في العام الواحد، قيل:
وجب المسير مع أولها، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقرار، وبه قطع جدي في الروضة. وجوز الشهيد في الدروس التأخير عن الأولى إن وثق بالمسير مع غيرها. وهو حسن، بل يحتمل قويا: وجواز التأخير بمجرد احتمال سفر الثانية، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى. وأطلق العلامة في التذكرة جواز التأخير عن الرفقة الأولى. لكن المسألة في كلامه مفروضة في حج النائب، وينبغي القطع بالجواز إذا كان سفر الأولى قبل أشهر الحج. وقيل تضيق الوقت الذي يمكن ادراكه فيه، لأنه الأصل، ولا مقتضى للخروج عنه.. ".
أقول: أما ما ذكره المصنف (ره)، من لزوم اختيار الأوثق سلاما وإدراكا، ففيه: إنه غير ظاهر. بل هو خلاف طريقة العقلاء والمتشرعة، فإنهم لا يزالون يسلكون الطرق المعتادة في السفر إلى الحج وغيره من الواجبات، مع اختلافها في الوثوق المذكور، وما كانوا يجتمعون على سلوك الأوثق ويتركون غيره. وكذلك في مراجعتهم الأطباء في معالجات أمراضهم مع اختلاف الأطباء في الوثاقة. إذ ليس بناؤهم على مراجعة الأوثق لا غير، بحيث تكون مراجعتهم لغيره تقصيرا منهم في حفظ الصحة أو حفظ النفس نعم الأوثق أرجح عندهم، وقد يكون لغير الأوثق مرجع آخر، فليس