(مسألة 27): هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما - كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة، أو باعه محاباة كذلك -؟
وجهان، أقواهما العدم، لأنها في معرض الزوال (1)، إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ. وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم
____________________
(1) هذا إنما يصلح تعليلا للحكم إذا كانت الاستطاعة لا تقبل التزلزل أما إذا كانت تقبله - ضرورة أن كل شئ موجود في معرض الزوال، وكل وجود في معرض الانتهاء - فلا يصلح كون الملكية في معرض الزوال لنفي الاستطاعة، واللازم البناء على تحقق الاستطاعة واقعا إذا لم يفسخ ذو الخيار. كما أنه لو فرض عدم الخيار لم يكن مستطيعا إذا طرأ ما يوجب الخيار ففسخ، فالمدار يقتضي أن يكون على الواقع، والتزلزل والوثوق بعدم الفسخ لا دخل لهما في حصول الاستطاعة وعدمها، فإذا لم يحج في الحال المذكورة فانكشف أنه لم يفسخ ذو الخيار انكشف أنه مستطيع واقعا نظير ما لو كان عنده مقدار الاستطاعة، ولم يمكنه الفحص عنه فلم يحج ثم انكشف أنه مستطيع. هذا في مقام الواقع. وأما في مقام الظاهر فيحتمل الرجوع إلى أصالة عدم الفسخ، فيثبت ظاهرا أنه مستطيع، ويحتمل اعتبار الوثوق بعدم الفسخ. لكن الأول أوفق بالقواعد. واعتبار الوثوق في العمل بالأصل لا دليل عليه. اللهم إلا أن يقال: إذا لم يكن واثقا بعدم الفسخ يكون تكليفه بصرف المال - المؤدي إلى ضمانه عند الفسخ - تعريضا إلى الخسران. وفيه: أن ذلك لا يمنع عن العمل بالأصول. وسيأتي في