(مسألة 7): قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الاسلام بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة،
____________________
ذلك إنما يكون في الجنايات لا مطلقا. وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث عقد الصبي من تعليقتنا على بيع شيخنا الأعظم، (نهج الفقاهة). مضافا إلى ما عليه ضرورة العلماء والعوام: من صحة أعماله القصدية، من صلاة، وصيام وسفر، وإقامة عشرة أيام وغير ذلك، ولو كان قصده بمنزلة العدم لم يصح شئ من ذلك منه. فلو سافر بقصد المسافة أتم وإن بلغ في أثناء السفر. وكذا لو نوى الإقامة عشرة، فإنه يقصر وإن بلغ في الأثناء.
وهكذا الحكم في جميع الموارد التي تتقوم بالقصد، والبناء على كون قصده فيها بمنزلة العدم مما لا مجال له.
(1) الوجه في هذا الانصراف ما تقدم، من أن الفداء من قبيل المجازاة على الذنب، وذلك لا يتأتى في حق الصبي. والمقايسة بالصيد كما ترى! للفرق بينه وبين المقام بثبوت الفدية فيه مع عدم العمد بخلاف المقام فالخروج عن الأصل المقتضي للعدم غير ظاهر.
تنبيه: الظاهر أنه لا فرق في الأحكام المذكورة جميعها بين الصبي المميز وغيره، لعموم الأدلة لهما معا، فكما يستحب الحج بالنسبة إلى المميز يستحب بالنسبة إلى غيره أيضا. واختلافهما في صحة توجيه الخطاب لا يقتضي الاختلاف بينهما في ملاك الحج الاستحبابي، فالصبي غير المميز نظير المميز الغافل لا مانع من عموم الملاك له. كما أن استحباب احجاج الولي لا فرق فيه بين الفردين، لعموم الأدلة " بل خصوصها. فلاحظ صحيح زرارة. كما أن ثبوت الهدي في مال الولي - وكذا كفارة الصيد - لا فرق فيهما بينهما أيضا وانتفاء الكفارة في غير الصيد أيضا شامل لهما معا.
وهكذا الحكم في جميع الموارد التي تتقوم بالقصد، والبناء على كون قصده فيها بمنزلة العدم مما لا مجال له.
(1) الوجه في هذا الانصراف ما تقدم، من أن الفداء من قبيل المجازاة على الذنب، وذلك لا يتأتى في حق الصبي. والمقايسة بالصيد كما ترى! للفرق بينه وبين المقام بثبوت الفدية فيه مع عدم العمد بخلاف المقام فالخروج عن الأصل المقتضي للعدم غير ظاهر.
تنبيه: الظاهر أنه لا فرق في الأحكام المذكورة جميعها بين الصبي المميز وغيره، لعموم الأدلة لهما معا، فكما يستحب الحج بالنسبة إلى المميز يستحب بالنسبة إلى غيره أيضا. واختلافهما في صحة توجيه الخطاب لا يقتضي الاختلاف بينهما في ملاك الحج الاستحبابي، فالصبي غير المميز نظير المميز الغافل لا مانع من عموم الملاك له. كما أن استحباب احجاج الولي لا فرق فيه بين الفردين، لعموم الأدلة " بل خصوصها. فلاحظ صحيح زرارة. كما أن ثبوت الهدي في مال الولي - وكذا كفارة الصيد - لا فرق فيهما بينهما أيضا وانتفاء الكفارة في غير الصيد أيضا شامل لهما معا.