(مسألة 52) لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا، ففي كفايته للمبذول له عن حجة الاسلام وعدمها وجهان، أقواهما العدم (1). أما لو قال:
" حج وعلي نفقتك "، ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا،
____________________
عبارة عن القدرة المالية، نظير القدرة على الماء التي يبطل معها التيمم - حصولها بالبذل على النحو المذكور. نعم بناء على ما ذكرنا سابقا: من أن الاستطاعة منحصرة في نوعين: ملكيه وبذلية، تكون منتفية بكلا نوعيها، لانتفاء الملك والبذل معا. ومن ذلك يظهر عدم الوجوب في الصورة الثانية، لانتفاء الملك والبذل أيضا، فلا يجب الحج فيها. نعم لو اقترض حصلت الاستطاعة البذلية، ووجب الحج، وأجزأ عن حج الاسلام.
(1) لا ينبغي التأمل في أن البذل الانشائي والوعد بالبذل لا يستوجب الاستطاعة البذلية، ولا بد من البذل الخارجي في حصولها، فإذا كان المبذول مغصوبا لم يتحقق البذل الموجب للاستطاعة، لاختصاصه ببذل المال غير المضمون. وهذا مما لا ينبغي التأمل والتردد فيه. ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف في الصورة الثانية، من تعليل صحة البذل بقوله: " لأنه استطاع بالبذل " فإن البذل الخارجي للمال المغصوب المضمون لا يستوجب الاستطاعة، كما عرفت. والبذل الانشائي لا يكفي في حصولها أيضا، فكيف يكون المبذول له مستطيعا، ويصح حجه. ويجزي عن حجة الاسلام؟!
وبالجملة: الاستطاعة البذلية تكون ببذل إنشائي وبذل خارجي، فإن اعتبر في المبذول أن لا يكون مضمونا لم يكن فرق بين الصورتين في عدم حصول الاستطاعة البذلية، وإن لم يعتبر ذلك لم يكن أيضا فرق
(1) لا ينبغي التأمل في أن البذل الانشائي والوعد بالبذل لا يستوجب الاستطاعة البذلية، ولا بد من البذل الخارجي في حصولها، فإذا كان المبذول مغصوبا لم يتحقق البذل الموجب للاستطاعة، لاختصاصه ببذل المال غير المضمون. وهذا مما لا ينبغي التأمل والتردد فيه. ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف في الصورة الثانية، من تعليل صحة البذل بقوله: " لأنه استطاع بالبذل " فإن البذل الخارجي للمال المغصوب المضمون لا يستوجب الاستطاعة، كما عرفت. والبذل الانشائي لا يكفي في حصولها أيضا، فكيف يكون المبذول له مستطيعا، ويصح حجه. ويجزي عن حجة الاسلام؟!
وبالجملة: الاستطاعة البذلية تكون ببذل إنشائي وبذل خارجي، فإن اعتبر في المبذول أن لا يكون مضمونا لم يكن فرق بين الصورتين في عدم حصول الاستطاعة البذلية، وإن لم يعتبر ذلك لم يكن أيضا فرق