(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال
____________________
مستطيعا واقعا، كما لو قامت البينة على ثبوت دين عليه بمقدار ما يوجب ثلم استطاعته، ثم انكشف كذب البينة، فإنه يجب عليه في العام اللاحق السفر إلى الحج ولو متسكعا، لاشتغال ذمته به واستقرار الوجوب عليه، كما تقدم ذلك في بعض الفروع السابقة. بل في صورة احتمال تلف النفس وإن كان السفر حراما.
لكن يمكن أن يقال: إن الحرمة الآتية من جهة جهل المكلف وغلطه لا تكون نافية للاستطاعة، كما تقدم في بعض الفروع السابقة ويأتي. نظير:
ما لو ملك الزاد والراحلة واعتقد أنهما لغيره، فإن حرمة التصرف الآتية من جهة الجهل لا تمنع من تحقق الاستطاعة واستقرار الوجوب عليه. فلاحظ.
(1) وفي المستند: " إشكال، بل عدمه أظهر. لعدم صدق تخلية السرب عرفا، وعدم انصراف استطاعة السبيل إليه. فالمدني لو منع من المسير من طريق المدينة إلى مكة، وأمكنه المسير إلى الشام، ومنه إلى العراق، ومنه إلى خراسان، ومنه إلى الهند، ومنه إلى البحر، ومنه إلى مكة لم يجب عليه الحج ". وما ذكره في محله.
لكن يمكن أن يقال: إن الحرمة الآتية من جهة جهل المكلف وغلطه لا تكون نافية للاستطاعة، كما تقدم في بعض الفروع السابقة ويأتي. نظير:
ما لو ملك الزاد والراحلة واعتقد أنهما لغيره، فإن حرمة التصرف الآتية من جهة الجهل لا تمنع من تحقق الاستطاعة واستقرار الوجوب عليه. فلاحظ.
(1) وفي المستند: " إشكال، بل عدمه أظهر. لعدم صدق تخلية السرب عرفا، وعدم انصراف استطاعة السبيل إليه. فالمدني لو منع من المسير من طريق المدينة إلى مكة، وأمكنه المسير إلى الشام، ومنه إلى العراق، ومنه إلى خراسان، ومنه إلى الهند، ومنه إلى البحر، ومنه إلى مكة لم يجب عليه الحج ". وما ذكره في محله.