(مسألة 89): لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب، وكان جميع المصرف من الأصل (5).
____________________
نقف في ذلك على خبر شاذ فكيف يدعى التواتر؟... ". وأما الثالث فأولى بالاشكال من الثاني، لأن النصوص لو اغمض النظر عن معارضها فإنما تقتضي الثاني. وكذلك ما ذكر الحلي لو أغمض النظر عما فيه من الاشكال فهو يقتضي الثاني لا الثالث. وأما الرابع فعلى تقدير وجود القول به فأضعف من الجميع، كما يظهر بالتأمل.
(1) لأن ذلك تصرف في مالهم بغير وجه شرعي ثابت.
(2) كما صرح بذلك في المدارك والجواهر. لأن صرف الزائد ليس إلا بمقتضى العمل بالوصية التي لا يجب إخراجها إلا من الثلث.
(3) بنحو يكون قرينة على إرادة ذلك من الموصي. أما إذا كان موجبا للاجمال اقتصر على الميقاتية، للشك في الوصية من البلد.
(4) وكذا إذا لم يكن مناسبا لها وأمكن الاستيجار به من البلد، فإنه يجب الاخراج من البلد، فإن تعذر فالأقرب إليه فالأقرب، كما تضمنته النصوص السابقة.
(5) كما استوضحه في المدارك والجواهر. لأن إطلاق الوجوب والاخراج من الأصل يقتضي ذلك. وكذا لو توقف على الاستنابة من
(1) لأن ذلك تصرف في مالهم بغير وجه شرعي ثابت.
(2) كما صرح بذلك في المدارك والجواهر. لأن صرف الزائد ليس إلا بمقتضى العمل بالوصية التي لا يجب إخراجها إلا من الثلث.
(3) بنحو يكون قرينة على إرادة ذلك من الموصي. أما إذا كان موجبا للاجمال اقتصر على الميقاتية، للشك في الوصية من البلد.
(4) وكذا إذا لم يكن مناسبا لها وأمكن الاستيجار به من البلد، فإنه يجب الاخراج من البلد، فإن تعذر فالأقرب إليه فالأقرب، كما تضمنته النصوص السابقة.
(5) كما استوضحه في المدارك والجواهر. لأن إطلاق الوجوب والاخراج من الأصل يقتضي ذلك. وكذا لو توقف على الاستنابة من