وهو كما ترى. والظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة (2).
وهل يكفي الاستنابة من الميقات، كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ (3)، وجهان،
____________________
(1) قال: " ولو حصل اليأس بعد الاستنابة وجب عليه الإعادة، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا، فلا يجزي عن الواجب. ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه، لعدم حصول شرطه، الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء.. ". وظاهره: أن اليأس شرط في الحكم الواقعي، فمع عدمه ينتفي الحكم، وقد عرفت إشكاله. ولأجله يظهر الاشكال فيما ذكره أخيرا، فإنه - بناء على وجوب الاستنابة على المعذور الذي لم يستقر الحج في ذمته قبل العذر - إذا لم يستنب لعدم اليأس ثم مات قبل الشفاء، انكشف كونه موضوعا لوجوب الاستنابة واقعا وإن لم يقم طريق عليه، فيجب القضاء. نظير: ما لو كان مالكا للزاد والراحلة وكان جاهلا بذلك، فإنه يجب عليه الأداء بعد ذلك وإن زالت الاستطاعة - وقد تقدم - كما يجب على وليه القضاء لو مات.
(2) لأن الظاهر من نصوص الاستنابة: أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه، من غير دخل للاستنابة في ذلك. وبعبارة أخرى:
المفهوم من النصوص: أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب فلا دخل للتسبيب في إفراغ الذمة، ولا في أداء الواجب وإن كان مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص: أن التسبيب دخيل في البدل الواجب لكن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية توجب حمل الكلام على الأول، فهذا الارتكاز من قبيل القرينة المتصلة على صرف الكلام عن ظاهره.
(3) يأتي إن شاء الله تعالى.
(2) لأن الظاهر من نصوص الاستنابة: أن فعل النائب يجزي في إفراغ ذمة المنوب عنه، من غير دخل للاستنابة في ذلك. وبعبارة أخرى:
المفهوم من النصوص: أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب فلا دخل للتسبيب في إفراغ الذمة، ولا في أداء الواجب وإن كان مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص: أن التسبيب دخيل في البدل الواجب لكن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية توجب حمل الكلام على الأول، فهذا الارتكاز من قبيل القرينة المتصلة على صرف الكلام عن ظاهره.
(3) يأتي إن شاء الله تعالى.