____________________
خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام " (* 1)، وصحيح بريد العجلي قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا، ومعه جمل له ونفقة وزاد، فمات في الطريق، قال (عليه السلام):
إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات - وهو صرورة قبل أن يحرم - جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام " (* 2).
(1) بل لم يعرف مخالف فيه إلا ما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس، كما حكاه في المتن تبعا للمدارك وغيرها. وفي كشف اللثام نسبه إلى الحلي فقط، وكأنه لأن الشيخ في الخلاف وإن قال: " إذا مات أو أحصر بعد الاحرام سقطت عنه عهدة الحج "، لكن استدلاله بالنصوص والاجماع يدل على أن مراده الاحرام ودخول الحرم، وإلا لم يكن لاستدلاله بذلك وجه.
(2) وهو قوله (عليه السلام): " ثم مات في الحرم " الدال بمفهومه على عدم
إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان مات - وهو صرورة قبل أن يحرم - جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام " (* 2).
(1) بل لم يعرف مخالف فيه إلا ما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس، كما حكاه في المتن تبعا للمدارك وغيرها. وفي كشف اللثام نسبه إلى الحلي فقط، وكأنه لأن الشيخ في الخلاف وإن قال: " إذا مات أو أحصر بعد الاحرام سقطت عنه عهدة الحج "، لكن استدلاله بالنصوص والاجماع يدل على أن مراده الاحرام ودخول الحرم، وإلا لم يكن لاستدلاله بذلك وجه.
(2) وهو قوله (عليه السلام): " ثم مات في الحرم " الدال بمفهومه على عدم