____________________
ذاتا. وفي الثالثة يصح، لأنه راجح ذاتا وعرضا. ووجود ما هو أرجح منه لا يقتضي مرجوحيته ولا يمنع عن رجحانه. وحينئذ لا مانع من نذره حسب ما تقتضيه عمومات الصحة، إذ لا دليل على اعتبار أن لا يكون ضدا لما هو أرجح، كيف وإلا لزم بطلان أكثر النذور " مثل: نذر الصلاة، والصوم، والحج إذا اتفق وجود ما هو أفضل؟.
هذا في النذر الوارد على القيد نفسه. وأما إذا كان واردا على المقيد به، فإذا كان المقيد بذاته راجحا صح نذره في جميع الصور المذكورة.
ولا يضر في الثانية كون القيد علة لترك ما هو أرجح منه، لأن النذر وارد على المقيد به لا على نفسه. نعم إذا كان القيد علة لترك ما هو أرجح من المقيد لم ينعقد النذر المتعلق بالمقيد، لأنه مرجوح عرضا.
(1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا. فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج حاجا، فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها " (* 1).
(2) بهذا أجابا في المعتبر والمنتهى عن الصحيحة المذكورة، وتبعهما
هذا في النذر الوارد على القيد نفسه. وأما إذا كان واردا على المقيد به، فإذا كان المقيد بذاته راجحا صح نذره في جميع الصور المذكورة.
ولا يضر في الثانية كون القيد علة لترك ما هو أرجح منه، لأن النذر وارد على المقيد به لا على نفسه. نعم إذا كان القيد علة لترك ما هو أرجح من المقيد لم ينعقد النذر المتعلق بالمقيد، لأنه مرجوح عرضا.
(1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا. فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج حاجا، فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها " (* 1).
(2) بهذا أجابا في المعتبر والمنتهى عن الصحيحة المذكورة، وتبعهما