(مسألة 18): لا فرق - في كون الدين مانعا من وجوب الحج - بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أولا (2)، كما إذا استطاع للحج، ثم عرض عليه دين، بأن أتلف مال الغير - مثلا - على وجه الضمان من دون تعمد (3)، قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن يخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال. فحاله حال تلف المال من دون دين، فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا.
(مسألة 19): إذا كان عليه خمس أو زكاة، وكان عنده مقدار ما يكفيه الحج لولاهما، فحالهما حال الدين مع المطالبة، لأن المستحقين لهما مطالبون، فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعا. وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا تجئ الوجوه المذكورة، من التخيير، أو تقديم حق الناس، أو تقديم الأسبق. هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته، وأما
____________________
الناس. وكذا الحال في وفاء الدين إذا توقف على ذلك.
(1) كما عرفت سابقا: من أن التقدم الزماني لا يوجب الترجيح في مقام الامتثال.
(2) فإن المعتبر في الوجوب الاستطاعة حدوثا وبقاء، وكما أن الدين السابق مانع عن الاستطاعة حدوثا. كذلك الدين اللاحق، فإنه مانع عنها بقاء، فيوجب نفي التكليف على كل حال.
(3) أما مع التعمد فلا يسقط الوجوب، لتحقق الاستطاعة، وسيأتي الكلام فيه.
(1) كما عرفت سابقا: من أن التقدم الزماني لا يوجب الترجيح في مقام الامتثال.
(2) فإن المعتبر في الوجوب الاستطاعة حدوثا وبقاء، وكما أن الدين السابق مانع عن الاستطاعة حدوثا. كذلك الدين اللاحق، فإنه مانع عنها بقاء، فيوجب نفي التكليف على كل حال.
(3) أما مع التعمد فلا يسقط الوجوب، لتحقق الاستطاعة، وسيأتي الكلام فيه.