وأما إن أوصى
____________________
الديون، كما لو آجر نفسه ليخيط ثوبا لا بنحو المباشرة فمات، فإن الخياطة تخرج من أصل المال.
نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل توفي، وأوصى أن يحج عنه. قال (عليه السلام): إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب. وإن كان قد حج فمن ثلثه. ومن مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة، وله ورثة، فهم أحق بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا حجوا عنه " (* 1). فإن صدره وإن كان صريحا في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به، لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به، فلا بد من طرحه، أو تأويله . (1) لاطلاق الأدلة.
(2) لما سبق، من أن المراد من الحج - في النص والفتوى - ما يشمل العمرة.
(3) يشهد به مصحح معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، فأوصى أن يحج عنه. قال (عليه السلام): إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه " (* 2). ونحوه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 3). وما في صحيح معاوية الآخر، وقد تقدم (* 4).
نعم في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل توفي، وأوصى أن يحج عنه. قال (عليه السلام): إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب. وإن كان قد حج فمن ثلثه. ومن مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة، وله ورثة، فهم أحق بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا حجوا عنه " (* 1). فإن صدره وإن كان صريحا في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به، لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به، فلا بد من طرحه، أو تأويله . (1) لاطلاق الأدلة.
(2) لما سبق، من أن المراد من الحج - في النص والفتوى - ما يشمل العمرة.
(3) يشهد به مصحح معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، فأوصى أن يحج عنه. قال (عليه السلام): إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه " (* 2). ونحوه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 3). وما في صحيح معاوية الآخر، وقد تقدم (* 4).