(مسألة 71): يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه - تبرعا أو بالإجارة - إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه.
(مسألة 72): إذا استقر الحج عليه، ولم يتمكن من من المباشرة - لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجا عليه - فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه (2). وهو الأقوى، وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب. وذلك لظهور
____________________
ما ذكر عن الاستطاعة - لكل واجب، بل يختص بالواجب الذي له نوع من الأهمية، بحيث يصح أن يعتذر به في ترك الحج. فإذا علم المكلف أنه إذا حج يفوته رد السلام على من سلم عليه، أو الانفاق يوما ما على من تجب نفقته عليه، أو نحو ذلك من الواجبات التي ليس لها تلك الأهمية، لا يجوز له ترك الحج فرارا من تركها، فإنه لا يصح له الاعتذار بذلك.
لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم الوجوب على من استطاع. فإذا كان لزوم ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عذرا في نظر المتشرعة، ويصح الاعتذار به عندهم كان مانعا من الاستطاعة، وإلا فلا. وكذا لو شك في صحة الاعتذار، لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشك في صدق عنوان المخصص. فلاحظ.
(1) تعرضنا في كتاب الزكاة والخمس لتحقيق ما هو مفاد الأدلة. فراجع.
(2) حكى في المستند عن المسالك والروضة والمفاتيح وشرحه وشرح الشرايع للشيخ علي: الاجماع عليه.
لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم الوجوب على من استطاع. فإذا كان لزوم ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عذرا في نظر المتشرعة، ويصح الاعتذار به عندهم كان مانعا من الاستطاعة، وإلا فلا. وكذا لو شك في صحة الاعتذار، لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشك في صدق عنوان المخصص. فلاحظ.
(1) تعرضنا في كتاب الزكاة والخمس لتحقيق ما هو مفاد الأدلة. فراجع.
(2) حكى في المستند عن المسالك والروضة والمفاتيح وشرحه وشرح الشرايع للشيخ علي: الاجماع عليه.