____________________
الكبير لا في الصغير، وأيضا يدل هذا الحديث على جواز التصرف ذاتا لا بعنوان الولاية، وكل ذلك لا يمكن الالتزام به. ولأجل ذلك يظهر وجه قوة ما ذكره المصنف (ره). وأما التصرف المالي الذي يستتبعه الحج - مثل الهدي، والكفارة - فحكم الصبي فيه حكم العاجز - كما قيل - فينتقل إلى البدل مع الامكان، ومع عدمه يسقط. وسيأتي الكلام في ذلك قريبا.
(1) جعل في المسالك: اعتبار إذن الأبوين فيه أقوى، وحكى عن القواعد: اعتبار إذن الأب، وحكى عن الشيخ: عدم اعتبار إذنهما. وفي الروضة نسب الميل إلى الأخير إلى الدروس، ثم قال: " وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر، وإلا فاشتراط إذنهما أحسن.. " أقول: اعتبار إذن الأبوين أو خصوصا الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس، المستفادة من دليل قاعدة السلطنة على المال بالفحوى، فالبناء عليه يحتاج إلى دليل مفقود، سوى خبر هشام بن الحكم - المروي في العلل - عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا، ولا يحج تطوعا، ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا عاصيا، وكان الولد عاقا " (* 1).
(1) جعل في المسالك: اعتبار إذن الأبوين فيه أقوى، وحكى عن القواعد: اعتبار إذن الأب، وحكى عن الشيخ: عدم اعتبار إذنهما. وفي الروضة نسب الميل إلى الأخير إلى الدروس، ثم قال: " وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر، وإلا فاشتراط إذنهما أحسن.. " أقول: اعتبار إذن الأبوين أو خصوصا الأب خلاف قاعدة السلطنة على النفس، المستفادة من دليل قاعدة السلطنة على المال بالفحوى، فالبناء عليه يحتاج إلى دليل مفقود، سوى خبر هشام بن الحكم - المروي في العلل - عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا، ولا يحج تطوعا، ولا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا عاصيا، وكان الولد عاقا " (* 1).