أما العكس ففي القواعد الأقرب أنه لا بد من الرد، وتبعه عليه غيره، لأن القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره، وقواه في المسالك، وظاهره في التحرير التوقف كاللمعتين، ولكن فيه أنه كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النص كتابا (1) وسنة (2) والفتوى، بل عن الوسيلة التصريح بالقصاص من غير رد، كما هو مقتضى إطلاق غيره، نعم لو لم يقتل وأراد الاسترقاق استرق منه بقدر قيمة عبده، كما ستعرف إن شاء الله البحث فيه.
(ولا يقتل حر) ولو أنثى فضلا عن الذكر والخنثى (بعبد ولا أمة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع عليه بقسميه، مضافا إلى ظاهر الآية (3) وقول النبي (صلى الله عليه وآله) (4) " لا يقتل حر بعبد " وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) (5): " من السنة أن لا يقتل حر بعبد " وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي وغيره (6): " لا يقتل الحر بالعبد " وإلى غير ذلك من غير فرق بين عبد نفسه وعبد غيره والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق حتى إذا أدى الكثير بناء على عدم خروجه عن حكم الرق بالنسبة إلى ذلك، وسواء كانت قيمة العبد أقل من دية الحر أو أكثر أو مساوية،