بل (و) كذا (لو قطعها) أو بعضها (فتعلقت بجلدة) ثم ألصقها المجني عليه (ثبت القصاص) أيضا (لأن المماثلة ممكنة) فيندرج في جميع ما دل عليه، خلافا لما عن بعض العامة من عدم جواز المقاصة هنا لتعذر المماثلة وأنه لو ألصقها سقط القصاص والدية عن الجاني، ويرجع الأمر إلى الحكومة، حتى لو قطع آخر الإذن بعد الالتصاق لزمه القصاص أو الدية الكاملة، وهو واضح الضعف.
نعم لا نجاسة هنا، لعدم الإبانة، وفي طلب الإزالة مع فرض عدم الالتصاق في الجاني البحث السابق، فتأمل جيدا.
ولو جاء آخر فقطعها من ذلك الموضع بعد الالتحام ثبت القصاص، كما لو شجه آخر أو جرحه في موضع الشجة والجرح بعد الاندمال، لعموم الأدلة، وربما احتمل العدم، إذ ليس في عضو قصاصان، وهو واضح المنع.
(ويثبت القصاص في العين) بلا خلاف ولا إشكال (ولو كان الجاني أعور خلقة) أو بآفة سماوية أو بجناية، لعموم الأدلة (وإن) كان لو اقتص منه (عمى، فإن الحق أعماه) قال محمد بن قيس (1):
(قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح قال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى، قال: الحق أعماه) وفي مرسلة أبان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألت عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا، قال: تفقأ عينه، قلت: فيكون أعمى، قال: الحق أعماه) والسند منجبر بالاتفاق ظاهرا عليه، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها