إلحاق غير الهرب من أحوال الامتناع به مع أن المسألة مخالفة لما عرفته من الأصل وغيره، فيناسبها الاقتصار على المتيقن، والله العالم.
المسألة (الحادية عشرة:) (لو اقتص من قاطع اليد) مثلا (ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه) ضرورة كونه حينئذ كمن باشر قتله بعد موت المجني عليه.
(وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه) فإنه أيضا قد وقع القصاص بها موقعه بلا خلاف أجده في شئ منهما بين من تعرض لذلك كالشيخ والفاضلين والشهيدين بل في المسالك أنه لواضح.
لكن قد يقال: إن السراية على الجاني هدر، ولذا لو مات وبقي المجني عليه لم يكن له شئ إجماعا، فلا تقوم مقام النفس المضمونة بالجناية وسرايتها، فيحتمل أن يكون عليه نصف الدية، لأنه استوفى ما يقوم مقام النصف الآخر، أو الدية على المشهور، فإنه لا ضمان للنفس إلا دية مستقلة كما في القواعد وإن لا يكون له شئ لا لوقوع القصاص موقعه بل لفوات محل القصاص، وقد يجاب بأن السراية وإن لم تكن مضمونة إلا أن يسند الفعل بسببها إلى المقتص فيصدق عليه أنه قتله بعد جنايته، فتأمل جيدا، فإنه دقيق.
(أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم تقطع سراية الجاني قصاصا، لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه فتكون هدرا) لا قصاصا لكونها غير مضمونة بلا خلاف أجده بين من تعرض له