يقال: إنه من القلم الوضعي الذي لم يرفع عن الصبيان، ولذا يضمن لو أتلف مال الغير، ومن احتمال الجمع بين النصوص بحمل ما دل على الاقتصاص منه في صورة القصد، وحمل ما دل على عدمه على صورة عدم القصد، والكل كما ترى كاد يكون خرافة بعد ما عرفت.
وأغرب من ذلك أنه غير موافق لما هو المعلوم من احتياطه وتقدسه المانعين من التهجم على الدماء بمثل ذلك، خصوصا بعد عدم الموافق له على ما ذكره من القصاص من الصبي مطلقا.
نعم في كشف اللثام (أطلق ابن زهرة أن ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغير) والموجود في غنيته (ومنها أي شروط القصاص: أن يكون القاتل بالغا كامل العقل، فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ بدليل إجماع الطائفة، ومنها: أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف، ومنها: أن لا يكون صغيرا على خلاف بينهم، وظاهر القرآن يقتضي الاستقادة به) ونحوها عن عبارة السرائر، وهما صريحان في خلاف ذلك، وإنما استند إلى ظاهر القرآن فيما إذا قتله البالغ، لا فيما إذا قتل غيره.
وأما صحيح أبي بصير (1) المتقدم في مسألة اشتراك الرجل والمرأة في القتل المتضمن أن خطأ المرأة والغلام عمد جواب السؤال عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا فهو محمول على قضية في واقعة يعلم الإمام (عليه السلام) حالها وأن الغلام فيها مدرك، وأنهما تعمدا القتل، أو غير ذلك.
وبالجملة فالمسألة خالية من الاشكال على وجه لا يشكلها أمثال هذه النصوص المحتملة وجوها عديدة مع شذوذها والاعراض عنها، نعم