وعلى حال فتخص آية نفي السبيل (1) وعموم (لا يقاد المسلم بالكافر) (2) بذلك، وما عن ابن إدريس من الاجماع إن أراد به ما يشمل محل النزاع فهو ممنوع، وإن أراد غيره فلا يفيد، وأقصاه العموم المخصص كالخبر المزبور.
وعلى كل حال لم يحك القول بالقتل حدا في غاية المراد إلا عن أبي علي والتقي. نعم في كشف اللثام حكايته عن المختلف وظاهر الغنية، بل وعن الفقيه أنه يقتل عقوبة لخلافه على الإمام، قال: (والخلاف على الإمام والامتناع عليه يوجبان القتل فما دون ذلك، كما جاء في المولى إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الإمام بأن يفئ أو يطلق، فمتى لم يفئ وامتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين، وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله): من آذى ذمتي فقد آذاني (3) فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي (صلى الله عليه وآله) فكيف في قتلهم) بل فيه عنه أيضا وجوب القتل على من قتل واحدا من المعاهدين عمدا، لخلافه على الإمام لا لحرمة الذمي، مستندا إلى ما سمعته من خبر أبي بصير (4) وقصر النهي عن قتله بالذمي على ما إذا لم يكن على شريطة الذمة. وعنه في المقنع أنه سوى بين الذمي والمسلم في أن الولي إن شاء اقتص من قاتله المسلم بعد رد فاضل الدية، وإن شاء أخذ الدية.
وهما معا كما ترى لا يستأهلان ردا كما عرفت، بل وسابقهما أي