بتغير حال الجارح إلى حالة تقتضي الكفاءة للنصراني كالارتداد بناء عليه.
(و) لكن لما كانت الجناية مضمونة (عليه) في الحالتين والمغير (والمعتبر خ ل) في مقدارها مع كونها مضمونة بحال السراية ضمن له (دية الذمي) ونحوه لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد، فإنه لا يقتل به وإن قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجناية، كذا ذكروه مرسلين له إرسال المسلمات، فإن كان إجماعا فلا تجب وإلا أمكن المناقشة، لعموم أدلة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر، ولا دليل يدل على اعتبار المساواة في حال الجناية وسرايتها، ولا ريب في عدم صدق ذلك في الفرض، بل ولا في ما لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد وعدم القصاص عليه في تلك الحال، لوجود الاسلام المانع من اقتضاء المقتضي وهو إزهاق النفس، فمع فرض عدمه يتجه العمل بما يقتضيه، وخروج المسلم الذي قتل وهو كافر لجب الاسلام ما قبله، ولقوله (عليه السلام): (١) (لا يقاد مسلم بكافر) فالمانع حينئذ متحقق وإن تحقق المقتضي، وهو ﴿النفس بالنفس﴾ (2) وغيره، فتأمل جيدا.
المسألة (السادسة:) (لو قتل ذمي مرتدا) ولو عن فطرة (قتل به) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال (لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي) فيندرج في عموم أدلة القصاص، فما عن الشافعية من القول بالمنع، لأنه مباح