يستوفي منه.
بل عن النهاية والمهذب إلحاق مشاهد الأئمة (عليهم السلام) بل لعله ظاهر المحكي عن السرائر أيضا، ولا بأس به.
نعم لو جنى في الحرم اقتص منه فيه كما لم ير له حرمة، والاحرام لا يقتضي التأخير، لعدم الدليل.
ولو التجأ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه وأقيم عليه القود حذرا من تلويث المسجد، فإن طلب القصاص في المسجد تعجيلا كان له ذلك ومع من التلويث، بأن يفرش فيه الأنطاع ونحوه إن لم يحرم إدخال النجاسة مطلقا وإلا لم يجب إليه.
ولو هرب إلى ملك إنسان أخرجه الحاكم أو الولي بإذنه أو قلنا باستقلاله، واستوفى منه خارجا مع عدم إذن المالك للمنع عقلا وشرعا من شغل ملك الغير من دون إذنه، والله العالم.
(وأجرة من يقيم الحدود) ويستوفى القصاص إذا لم يستوفه الولي ولا تبرع به (من بيت المال) لأنها من المصالح العظيمة المعد لها (فإن لم يكن بيت المال أو كان هناك ما هو أهم) منه كالجهاد (كانت الأجرة على المجني عليه) دون المستوفي كما عن الخلاف، لأنها من مؤونة التسليم الواجب على الجاني فهي كأجرة الكيال الواجبة على البائع، ولعل الأقوى وجوبها على المستوفي كما عن المبسوط، لأنه عامل له، فأجرته عليه، وإنما على الجاني التمكين لا الفعل، ولذا لو أراد أن يقتص من نفسه لم يمكن منه إلا بإذن الولي، وعلى الأول ففي القواعد (إن لم يكن له مال فإن كان القصاص على النفس استدان الإمام على بيت المال، وإن كان على الطرف استدان على الجاني) ولكن لا يخلو من نظر، وفي كشف اللثام (وعلى قول المبسوط إن لم يكن للمستوفي مال