وعليه ديتها، ولو قطع الابهام وأربعا منها أساء أيضا، لعدم جواز ذلك له، ولكن استوفى حقه ولو ناقصا، لجواز أن تكون فيها زائدة، وهي لا تؤخذ بالأصلية إلا مع فقد الأصلية، لمخالفتها الأصلية محلا وصفة، ويطالب بحكومة الكف.
وكذا لو قطع شخص إصبعا منها يحتمل الزيادة والأصالة لم يكن عليه قصاص، لاحتمال أخذ الأصلية بالزائدة، وفي وجوب دية الزائدة عليه لأصالة البراءة من الزائد أو نصف الديتين، وهي ستة وستون دينارا وثلثان لتكافؤ الاحتمالين، فيكون كجنين ولجته الروح واحتمل فيه الذكورة والأنوثة، فإن على قاتله نصف الديتين؟ وجهان أقواهما الثاني بملاحظة نظائره.
وفي القواعد ويحتمل سدس دية الكف وسدس دية الزائدة، لأن الكف لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة، فعند الاشتباه قسطت الدية ودية الزائدة على الجميع.
ولو قطع صاحب الأصابع المفروضة إصبعا من يد لا زيادة فيها فلا قصاص مع اشتباه مثل المقطوعة منه بالزائدة، وعليه دية الإصبع الكاملة، فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا أساء واستوفى حقه ناقصا، لاحتمال الزيادة.
هذا وقد يقال في أصل المسألة: إن له القصاص في ما قابل المقطوع من الأصابع المتعددة المتساوية، لكونها جميعها أصلية، فيكون له سبابتان مثلا، نعم لو علم أن فيها أصلا وزائدا واشتبه اتجه حينئذ عدم القصاص.
ولعله لذا قال في الارشاد: (ولو كان لقاطع اليد ست أصابع قطع خمس أصابعه، ودفع حكومة اليد، ولو كان فيها زائدة فاشتبهت