يصدقه دفع المقتص إلى ورثة المدعى عليه الفاضل عن نصيبه، وإن صدقه ورضي بفعله فيحتمل عدم القسامة عليه للورثة، كما أنه ليس له حينئذ مطالبتهم ولا مطالبة أخيه بشئ مع احتمال أن للورثة إلزامه باليمين أو مطالبة أخيه بنصيبه، وإن صدقه ولم يرض بالقصاص كان له أن يحلف القسامة ويطالب أخاه أو الورثة بنصيبه أو يتخير في الرجوع على كل منهما، فإن رجع على الورثة رجعوا على أخيه، وجوه ستعرف تحقيق الحال فيها، وأن الأقوى منها الأول، ولعل في عبارته سقطا، لكن عثرت على نسخة الأصل فوجدته قد ألحق بما سمعته (إن اعترف به الحاضر ولم يأخذ نصيبه من الدية من تركة القاتل) والظاهر عدم وفائه بما ذكرنا، والله العالم.
(ولو أكذب أحد الوليين صاحبه) بأن قال: لم يقتله، بل كان غائبا يوم القتل، وإنما قتله فلان أو اقتصر على نفي القتل عنه أو قال: إنه برئ من الجراحة ومات حتف أنفه (لم يقدح ذلك في اللوث، وحلف لاثبات حقه خمسين يمينا) كما عن الخلاف والمبسوط والقواعد والمسالك وغيرها، لعموم أدلة القسامة عند اللوث، وإمكان كون كذب المكذب عن خطأ أو سهو أو عداوة أو غرض، ولأنه لو منع التكذيب لاشترطت القسامة بعدمه، فلا تصح إذا كان بعض الورثة غائبا أو صغيرا حتى يحضر أو يكمل فلا يكذب، ولأنه كسائر الدعاوي التي لا تسقط بتكذيب أحد الوارثين حق الآخر منها، إذ اللوث دلالة تنقل اليمين إلى حقية المدعي، فتكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من اليمين، كما لو ادعى أحد الوارثين دينا للمورث وأقام عليه شاهدا واحدا وكذبه الثاني، فإن التكذيب لا يمنعه من أن يحلف مع شاهده.
لكن مع ذلك قد استشكل فيه الفاضل، ولعله مما عرفت ومن أن