الذي لا شك في انسياق غير الفرض منه، والأولوية ممنوعة، وما في المسالك من أن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحق، وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النص أو إطلاقه واضح الضعف، ضرورة ظهور قوله (عليه السلام) (1):
(لا يقاد والد بولد) في كون المراد عدم قتله بقتله.
(وكذا البحث لو قذفها الزوج) فماتت قبل اللعان والحد (ولا وارث) لذلك (إلا ولده منها) فإنه لا يملك استيفاء الحد من أبيه، لأنه لا يملك إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا، وفيه ما عرفت، اللهم إلا أن يدعى اقتضاء فحوى الدليل فيهما ذلك على وجه ينطبق على أصول الإمامية، أو يقال: إن مقتضى الأمر (2) بالمصاحبة بالمعروف ولو كانا كافرين وغيره مما تضمنته الآية والرواية (3) سقوط ذلك، ونحوه في حق الوالد، فيحتاج الخارج للدليل لا العكس، ولتحقيق ذلك واستيعاب مقاماته مقام آخر، هذا كله في ولده منها.
(أما لو كان لها ولد من غيره فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية وله استيفاء الحد كاملا) لأنه لا يوزع على الورثة كما عرفته في محله بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا إشكال، لعموم الأدلة.
(ولو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود) مختصا به، لأن القاتل لا يرث قصاصا من مقتوله ولا دية (فإن تشاحا في الاقتصاص) مع اتحادها في وقت الجناية (أقرع