وقال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني (1): (إن محمد ابن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء) إلى غير ذلك.
فإن لم تكن له عاقلة فعن النهاية والمهذب والجامع أن الدية على بيت المال، وفي كشف اللثام (ويوافقه خبر بريد العجلي (2) الآتي) وفيه مع أنه لا صراحة فيه بل ولا ظهور في كونه قاتلا مجنونا يمكن أن يكون المراد بيت مال الإمام، لأنه الوارث له، ولذا كان المحكي عن السرائر أنها على الإمام دون بيت المال.
وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ) لأن البلوغ شرط في المشهور أيضا، بل عليه عامة المتأخرين، بل نسبه بعض إلى الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، بل عن الغنية دعواه عليه صريحا، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، للأصل والاحتياط في الدماء، ولحديث رفع القلم (3) المجمع عليه كما عن السرائر.
وخصوص قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (4): (عمد الصبي وخطؤه واحد).
وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار (5):